responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 326
السادسة: إذا كان لاثنين مال في ذمم، ثم تقاسما بما في الذمم، لم يصح فكل ما يحصل، لهما. وما يتوى، منهما [589].
السابعة: إذا باع الدين بأقل منه، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله، على رواية [590].
المقصد السادس: في دين المملوك: لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة، ولا استدانة، ولا غير ذلك من العقود. ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده، ولو حكم له بملكه [591].
وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه [592]، وفيه تردد، لأنه يملك وطء الأمة المبتاعة.
مع سقوط التحليل في حقه.
فإن أذن له المالك في الاستدانة، كان الدين لازما للمولى، إن استبقاه أو باعه [593].
فإن أعتقه، قيل: يستقر في ذمة العبد، وقيل: بل يكون باقيا في ذمة المولى، وهو أشهر الروايتين. ولو مات المولى كان الدين في تركته [594]. ولو كان له غرماء، كان غريم العبد [595] كأحدهم.


[589] (في ذمم) جمع ذمة، مثلا كان لزيد وعمرو، ألف دينار بالشركة في ذمة عشرة أشخاص، كل واحد مئة في ذمته، (تقاسما)
أي: قالا إن ما في ذمة فلان وفلان الخ لزيد، وما في ذمة فلان وفلان الخ لعمرو (لم يصح) هذا التقسيم (وما ينوي) أي:
يملك.
[590] (إذا باع الدين) مثلا: كان يزيد يطلب من عمرو ألف دينار، فباع زيد الألف لعلي وتسعمائة، لا يجب على عمرو أن يدفع لعلي أكثر
من تسعمئة (على رواية) وهي رواية محمد بن الفضل عن الرضا عليه السلام. (لكن) المشهور لم يعملوا بهذه الرواية، وحملوها
على بعض المحامل، وقالوا يجب على عمرو أن يدفع لعلي ألفا.
[591] يعني: حتى لو قلنا بأن المملوك يملك شرعا، وذلك: لأنه محجور، كالصغير، والمجنون لقوله تعالى (عبدا مملوك لا يقدر على
شئ).
[592] لأن الأذن في الشراء أعم من الأذن في التصرف (وفيه تردد) لاحتمال ظهور الإذن في الشراء للإذن في التصرف (لأنه) بيان لوجه
التردد، إذ العبد لو اشترى أمه بإذن سيده، جاز له وطئها، مع عدم تحليل وطئها من السيد للعبد بعد الشراء، فكلما أن الأذن في
شراء الأمة إذن في التصرف فيها بالوطئ كذلك في غير الأمة.
[593] أي: كان الدين برقبة المولى لمكان إذنه (إن استبقاه) أي: أبقي العبد في ملكه، أو باع العبد.
[594] أي: في أمواله التي تركها بعده.
[595] (غرماء) أي: ديان للمولى (غريم العبد) أي: الدائن للعبد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست