responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 322
فيما قابل الدين، وفيه تردد [551].
الرابعة: لو شرط موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره [552]، جاز. وإن امتنع أحدهما، لم يجبر.
الخامسة: إذا قبضه فقد تعين، وبرأ المسلم إليه. فإن وجد به عيبا فرده، زال ملكه عنه، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب [553].
السادسة: إذا وجد [554] برأس المال عيبا، فإن كان من غير جنسه بطل العقد، وإن كان من جنسه، رجع بالأرش إن شاء، وإن أختار الرد، كان له.
السابعة: إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق أو بعده؟ فالقول قول من يدعي الصحة [555]. ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق [556]، كان القول قوله مع يمينه، مراعاة لجانب الصحة.
الثامنة: إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه [557] كان بالخيار بين الفسخ وبين الصبر. ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي، وله الفسخ في الجميع.
التاسعة: إذا دفع إلى صاحب الدين [558] عروضا، على إنها قضاء ولم يساعره، احتسب بقيمتها يوم القبض.


[551] لاحتمال الصحة في الكل، بجهة أن الدين على البائع بمنزلة التعجيل.
[552] كما لو عينا (كربلاء) موضعا لتسليم المتاع، ثم تراضيا على القبض في (خراسان).
[533] (فإن وجد) المشتري (به) بالمتاع (عيبا فرده) فرد المشتري المتاع على البائع (زال ملكه عنه) ملك المشتري عن المتاع (وعاد
الحق) أي: حق المشتري (إلى الذمة) ذمة البائع حقا (سليما عن العيب).
[554] (إذا وجد) البائع (برأس المال) أي: بالثمن المدفوع معجلا (من غير جلسة) كما لو كان الثمن ذهبا، فتبين كونه فضة (رجع)
البائع (بالأرش) أي: بالفرق بين الصحيح والمعيب.
[555] وهو القبض قبل التفرق.
[556] وأنكر المشتري أصل القبض (كان القول قوله) البائع (مع يمينه) لأنه معترف بأصل القبض الذي معه يصح البيع، والمشتري منكر
لأصل القبض، وعدم القبض مفسد للعقد.
[557] أي: طالب البائع من المشتري أن نصبر إلى (بعد انقطاع) العارض (كان) المشتري (ولو قبض) المشتري (البعض) كما لو كان
المتفق عليه بينهما: أن يدفع ألف كيلو حنطة أول الشهر، فدفع أول الشهر خمسمئة كيلو، فللمشتري أن يأخذ الخمسمئة ويفسخ
نصف العقد، بأن يسترجع نصف الثمن، وله أن لا يأخذ شيئا ويسترجع كل الثمن.
[558] أي: إلى من يطلبه مالا، من جهة الدين، أو السلف، أو الجناية، أو الدية أو غيرها (عروضا) أي: أمتعة، لا دنانير
ودراهم، كما لو أعطاه قطنا، أو كتبا، ونحو ذلك (ولم يساعده) أي: لم يتفقا على سعر العروض كم هو (بقيمتها) العرفية.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست