نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 319
واللآلئ، لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها. ولا في العقار والأرضين [523]. ويجوز السلم: في الخضر والفواكه. وكذا كل ما نبتثه الأرض، وفي البيض والجوز واللوز.. وفي الحيوان كله والأناسي [524]، والألبان والسمون والشحوم. والأطياب والملابس. والأشربة والأدوية، بسيطها ومركبها، ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها [525]. وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة [526]. ويجوز الإسلاف: في شاة لبون، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن، بل شاة من شأنها ذلك. ويجوز: في شاة معها ولدها، وقيل، لا يجوز، لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا [527]. وكذا التردد في جارية حامل، لجهالة الحمل. وفي جواز الإسلاف في جوز القز [528] تردد. الشرط الثالث: قبض رأس المال [529] قبل التفرق، شرط في صحة العقد. ولو افترقا قبله بطل. ولو قبض بعض الثمن، صح في المقبوض، وبطل في الباقي [530]. ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قيل: يبطل، لأنه بيع دين بمثله [531]، وقيل: يكره، وهو أشبه. الشرط الرابع: تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين [532]. ولو عولا على صخرة مجهولة، أو مكيال مجهول، لم يصح ولو كان معينا [533]. ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا. وكذا كل مذروع.
[523] لنفس العلة. [524] (أناسي) كأفاعيل، جمع (إنسان) يعني، العبيد والأماء (والسمون) جمع السمن (والأطياب) جمع الطيب، أي: العطر. [525] (عقاقير) هي الأعشاب الدوائية، فلو كان الدواء المركب يختلف باختلاف مقدار عقاقيرها بحيث يلزم الجهالة لم يصح بيعه سلفا. [526] كأن يقول (أسلمتك هذا الدينار في كتاب المكاسب، وشربة السكنجبين تعطيهما لي بعد شهر). [527] قال في الجواهر (وفيه منع واضح) وكذا منع الأشكال في الموردين التاليين أيضا. [528] (القز) هو الإبريسم، وجوز القز هو قطعة الإبريسم التي تعملها دودة القز. [529] أي: الثمن. [530] فلو قال: (أسلفتك دينارا في عشرة أثواب، ثم سلمه نصف دينار، صح السلف في خمسة أثواب فقط. [531] أي: بيع دين بدين (ويسمى الكالئ بالكالئ). [532] أي: المعلومين. [533] (مجهولة) الوزن عندهما (معينا: أي شخصا.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 319