responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 306
لجهالته.
التاسعة: لو باع مئة درهم بدينار إلا درهما، لم يصح لجهالته [393].
وكذا لو كان ذلك ثمنا لما ربا فيه [394]. ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار، جاز لارتفاع الجهالة.
العاشرة: لو باع خمسة دراهم بنصف دينار، قيل: كان له شق دينار، ولا يلزم المشتري صحيح [395]، إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا. وكذا الحكم في غير الصرف [396]. وتراب الصياغة [397]، يباع بالذهب والفضة معا، أو بعوض غيرهما، ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون [398].
الفصل الثامن في بيع الثمار والنظر في: ثمرة النخل، والفواكه، والخضر [399]، واللواحق.
أما النخل: فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما [400]. وفي جواز بيعها كذلك عامين [401] فصاعدا تردد، والمروي الجواز. ويجوز بعد ظهورها، وبدو صلاحها، عاما وعامين، بشرط القلع، وبغيره منفردة ومنضمة [402]. ولا يجوز بيعها قبل


[393] إذ لا يعلم نسبة الدرهم إلى الدينار، لاختلاف الدراهم، واختلاف الدنانير
[394] كبيع ثوب، بدينار إلا درهم، لأن الثوب لا يجزي فيه الربا، لعدم كونه مكيلا ولا موزونا (ولو قدر قيمة) أي علم نسبة
الدرهم إلى الدينار.
[395] (شق دينار) أي: ينصف دينار الذهب، ويعطي نصفا (ولا يلزم المشتري صحيح) أي: شق صحيح، والمراد بالشق الصحيح
نصف المثقال، لأن نصف المثقال من الذهب أغلى من نصف الدينار، وذلك لأجل إن نصف الدينار كثيرا ما يكون قد حك منه
بسبب تعاقب الأيدي بما جعله أقل من نصف المثقال بشئ يسير.
[396] أي: في غير بيع الذهب بالفضة، بل في بيع الأمتعة، فلو قال: (بعتك هذا الثوب بنصف دينار) لزم المشتري نصف الدينار، لا
نصف المثقال.
[397] وهو الذرات الصغيرة التي تتطاير في أثناء صياغة الذهب والفضة وتختلط بتراب الأرض (يباع بالذهب والفضة معا) لا بأحدهما
وحده، لاحتمال أن يكون ما في التراب من ذلك الجنس أكثر من الثمن، فيكون قد باع - مثلا - خمسة مثاقيل ذهب وشيئا من
الفضة بأربعة مثاقيل ذهب، وهذا ربا.
[398] أي: لا يعرف أصحاب هذه الذرات، لأنها تجتمع من صياغة ذهب الناس وفضتهم (نعم) الصائغ الذي يعمل ذهب وفضة
نفسه، ثم يبيع المصوغات يكون التراب ملكا له. ولا يلزم التصدق به.
[399] (ثمرة النخل) أي: التمر (والفواكه) كالتفاح، والبرتقال، والموز (والخضر) كالباذنجان، والخيار، والطماطة، ونحوها.
[400] أي: ثمرة عام واحد، وإن وجدت في شهر أو أقل (قبل ظهورها) أي قبل أن يخضر ويقوى (بيعها كذلك) أي: قبل ظهورها.
[401] أي: صفقة واحدة.
[402] (بدو صلاحها) أي: ظهور أن التمر صالح غير فاسد. وسيأتي قريبا تحديد (بدو الصلاح)، بشرط القطع) أي: بأن
يشترط المشتري على البائع أن يتولى قطع التمر (منفردة) أي: اشترى التمر وحده (أو منضمة) بأن اشترى هذا التمر، وكتابا
في صفقة واحدة - مثلا -.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست