responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 305
الرابعة: إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه [385]، فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا، كانت الزيادة في يد البائع أمانة، وكانت للمشتري في الدينار مشاعة.
الخامسة: روي جواز ابتياع درهم بدرهم، مع اشتراط صياغة خاتم، وهل يعدى الحكم [386]؟ الأشبه لا.
السادسة: الأواني المصوغة من الذهب والفضة، إن كان كل واحد منهما معلوما [387]، جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد. وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما، لم تبع بالذهب ولا بالفضة [388] وبيعت بهما أو بغيرهما. وإن لم يمكن تخليصهما، وكان أحدهما أغلب، بيعت بالأقل [389]. وإن تساويا تغليبا، بيعت بهما.
السابعة: المراكب المحلاة [390]، إن علم ما فيها، بيعت بجنس الحلية، بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط، وبغير جنسها مطلقا. وإن جهل، ولم يمكن نزعها إلا مع الضرر، بيعت بغير جنس حليتها. وإن بيعت بجنس الحلية [391]، قيل: يجعل معها شئ من المتاع، وتباع بزيادة عما فيها تقريبا، دفعا لضرر النزاع.
الثامنة: لو باع ثوبا بعشرين درهما، من صرف العشرين بالدينار [392]، لم يصح


[385] (ودفعه) أي: دفع المشتري ديناره إلى البائع، وأخذ دينار البائع (فزاد) أي: كان دينار المشتري الذي دفعه إلى البائع زائدا عن
المقدار المتعارف زيادة كثيرة لا يتسامح بها، كما لو كان الدينار ثلاثين حمصة، في حين أنه يجب أن يكون ثماني عشرة حمصة
(مشاعة) حال من (الزيادة) يعني: يكون المشتري شريكا في مقدار الزيادة مع البائع.
[386] (مع اشتراط) هذا ربا، لكنه جاز في الدرهم للنص، (وهل يعدى الحكم) إلى بيع الدينار بدينار بشرط.
[387] أي: كان وزنه معلوما.
[388] (وأمكن تخليصهما) أي: فرز الذهب عن الفضة، (لم تبع بالذهب) وحده، ولا بالفضة وحدها، لاحتمال الزيادة في الثمن أو
المثمن (وبيعت بهما) بالذهب والفضة معا، ليقع الذهب في مقابل الفضة، وتقع الفضة في مقابل الذهب.
[389] فإن كان الذهب أكثر بيعت بالفضة، وإن كانت الفضة في الأواني أكثر بيعت بالذهب (وإن تساويا) أي: الذهب والفضة
الموجودين في الأواني (تغليبا) أي: تقريب، قال في المسالك: قوله (وأن تساويا تغليبا) تجوز فإن التغليب لا يكون إلا مع زيادة
أحدهما لا مع تساويهما.
[390] أي: السفن المنقوشة بالذهب، أو الفضة، أو الصفر، أو نحو ذلك من المجوهرات.
[391] كما لو كانت محلاة بالذهب، وبيعت بدنانير الذهب، (يجعل معها) أي: مع الحلية التي جعلت ثمنا للسفينة والمركب (وتباع)
السفن (ب‌) ثمن من الذهب (زيادة عما فيها) في السفينة من الذهب (تقريبا) فلو كان ذهب السفينة تقريبا مئة مثقال، فلا تباع
بمئة مثقال، ذهب، بل بمئة وعشرين مثقالا مع متاع آخر، من كتاب، أو أرض، أو ثوب، أو غيرها (دفعا لضرر النزاع)
الذي ربما يحدث بعد البيع بين البائع والمشتري في أن الثمن أو المثمن كان أقل.
[392] أي: من الدرهم الذي عشرون منه يصرف بدينار (لجهالته) أي: لأن الدنانير التي تصرف إلى عشرين درهما مختلفة، لاختلاف
الدراهم أيضا، فالدينار الأردني - في زماننا - يصرف بعشرين درهما أردنيا، والدينار العراقي يصرف بعشرين درهما عراقيا،
والدينار الكويتي يصرف بعشرين درهما كويتيا، وبين هذه الدنانير الثلاثة اختلاف في القيمة، كما إن بين هذه الدراهم الثلاثة
اختلافا في القيمة، فلا يعلم أي دينار، وأي درهم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست