responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 301
الثالث: يجوز بيع الأدقة [347] بعضها ببعض، مثلا بمثل، وكذا الأخباز والخلول، وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم.
تتمة فيها مسائل ست: الأولى: لا ربا [348] بين الوالد وولده، ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه. ولا بين المولى ومملوكه. ولا بين الرجل وزوجته. ولا بين المسلم وأهل الحرب [349]. ويثبت بين المسلم والذمي [350]، على الأشهر.
الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة. ويجوز بغير جنسه كلحم البقر بالشاة. لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا [351].
الثالثة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية. وبيع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن أو خالية. أو بلبن ولو كان من لبن جنسها [352].
الرابعة: القسمة تمييز أحد الحقيين وليست بيعا، فتصح فيما فيه الربا، ولو أخذ أحدهما الفضل [353]. ويجوز القسمة كيلا وخرصا [354]. ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين [355] فأخذ أحدهما الرطب، جاز.
الخامسة: يجوز بيع مكوك [356] من الحنطة بمكوك، وفي أحدهما عقد التبن ودقاقه.


[347] جمع الدقيق، فيجوز وإن كان بعضها خشنا وبعضها ناعما (وكذا الأخبار) وإن كان بعضها أكثر رطوبة وبعضها أقل (والخلول)
جمع خل وإن كان بعضها بالمزج وبعضها بالعصر (تناوله الاسم) أي: لأن كله يسمى (خبزا، وخلا، وطحينا).
[348] أي: ليس حراما.
[349] بشرط أن يأخذ المسلم الزيادة، لا أن يأخذ الحربي.
[350] لأن الذمي ماله محترم، فلا يجوز أخذ الزيادة عنه (على الأشهر) ومقابله قول بجواز أخذ المسلم الربا من الذمي نقل عن جمع منهم
المفيد والمرتضى وغيرهما.
[351] لا سلفا، فإنه لا يجوز، نعم لو كان الحيوان الحي سلفا جاز.
[352] كبيع شاة في ضرعها لبن، بلبن شاة.
[353] كما لو مات أب، وكان له ألف كيلو حنطة جيدة، وألفي كيلو حنطة ردية، وكان له وارثان، أخذ أحدهما الألف كيلو، وأخذ الثاني
الألفي كيلو.
[354] (كيلا) بأن يعطى لهذا كيل، ولهذا كيل، وهكذا (وخرصا) أي: جزافا، بأن ينصف فيأخذ كل منهما النصف، ولا يعلم أيهما
أكثر من الآخر.
[355] مثل ألف كيلو من الرطب، وألف كيلو من التمر.
[356] (مكوك) - بفتح فضم مشددة - مكيال قيل إنه يسع صاعا ونصفا، وقيل غير ذلك - كما في أقرب الموارد -


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست