نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 301
الثالث: يجوز بيع الأدقة [347] بعضها ببعض، مثلا بمثل، وكذا الأخباز والخلول، وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم. تتمة فيها مسائل ست: الأولى: لا ربا [348] بين الوالد وولده، ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه. ولا بين المولى ومملوكه. ولا بين الرجل وزوجته. ولا بين المسلم وأهل الحرب [349]. ويثبت بين المسلم والذمي [350]، على الأشهر. الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة. ويجوز بغير جنسه كلحم البقر بالشاة. لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا [351]. الثالثة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية. وبيع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن أو خالية. أو بلبن ولو كان من لبن جنسها [352]. الرابعة: القسمة تمييز أحد الحقيين وليست بيعا، فتصح فيما فيه الربا، ولو أخذ أحدهما الفضل [353]. ويجوز القسمة كيلا وخرصا [354]. ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين [355] فأخذ أحدهما الرطب، جاز. الخامسة: يجوز بيع مكوك [356] من الحنطة بمكوك، وفي أحدهما عقد التبن ودقاقه.
[347] جمع الدقيق، فيجوز وإن كان بعضها خشنا وبعضها ناعما (وكذا الأخبار) وإن كان بعضها أكثر رطوبة وبعضها أقل (والخلول) جمع خل وإن كان بعضها بالمزج وبعضها بالعصر (تناوله الاسم) أي: لأن كله يسمى (خبزا، وخلا، وطحينا). [348] أي: ليس حراما. [349] بشرط أن يأخذ المسلم الزيادة، لا أن يأخذ الحربي. [350] لأن الذمي ماله محترم، فلا يجوز أخذ الزيادة عنه (على الأشهر) ومقابله قول بجواز أخذ المسلم الربا من الذمي نقل عن جمع منهم المفيد والمرتضى وغيرهما. [351] لا سلفا، فإنه لا يجوز، نعم لو كان الحيوان الحي سلفا جاز. [352] كبيع شاة في ضرعها لبن، بلبن شاة. [353] كما لو مات أب، وكان له ألف كيلو حنطة جيدة، وألفي كيلو حنطة ردية، وكان له وارثان، أخذ أحدهما الألف كيلو، وأخذ الثاني الألفي كيلو. [354] (كيلا) بأن يعطى لهذا كيل، ولهذا كيل، وهكذا (وخرصا) أي: جزافا، بأن ينصف فيأخذ كل منهما النصف، ولا يعلم أيهما أكثر من الآخر. [355] مثل ألف كيلو من الرطب، وألف كيلو من التمر. [356] (مكوك) - بفتح فضم مشددة - مكيال قيل إنه يسع صاعا ونصفا، وقيل غير ذلك - كما في أقرب الموارد -
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 301