responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 300
الله عليه وآله، بني عليه [337]. وما جهل الحال فيه، رجع إلى عادة البلد. ولو اختلف البلدان فيه [338]، كان لكل بلد حكم نفسه [339]، وقيل: يغلب جانب التقدير [340] ويثبت التحريم عموما.
والمراعي في المساواة وقت الابتياع. فلو باع لحما نيا بمقدد [341] متساويا، جاز. وكذا لو باع بسرا برطب وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة، وقيل: بالمنع [342]، نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف، أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة.
وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والأظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أشهر الروايتين [343].
فروع: الأول: إذا كانا في حكم الجنس الواحد، وأحدهما مكيل والآخر موزون، كالحنطة والدقيق [344]، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز، وفي الكيل تردد، والأحوط تعديلهما بالوزن.
الثاني: بيع العنب بالزبيب جائز، وقيل: لا، طردا لعلة [345] الرطب بالتمر، والأول أشبه وكذا البحث في كل رطب مع يابسه [346].


[337] فإن كان موزونا أو مكيلا في عصره (ص) جرى فيه الربا وإن لم يكن قليلا ولا موزونا في زماننا وما لم يكن مكيلا ولا موزونا في عصره
(ص) لم يجز فيه الربا وإن صار في زماننا مكيلا أو لا موزونا، كالخطب، فإنه موزون في زمانا، غير موزون في عصر النبي (ص)
وقد نقل في الجواهر عليه الإجماع قال (إن لم يكن تحصيلا) وفيه تأمل.
[338] كالبيض يباع في بعض البلاد بالعدد، وفي بعضها بالوزن، والبرتقال يباع في كربلاء والنجف بالعدد، وفي بعض البلاد بالوزن،
والموز، ونحو ذلك.
[339] فالبلد الذي يباع فيه بالوزن يجري فيه الربا، فلا يجوز بيعه بمثله بزيادة، والبلد الذي يباع فيه بالعدد، لا يجزي فيه الربا، فيجوز
بيعه بمثله بالتفاضل.
[340] أي: جانب الوزن والكيل (عموما) أي حتى في البلاد التي لا يباع فيه بالوزن والكيل.
[341] (اللحم التي) الطري (المقدد) المجفف وإن كان التي إذا جفف صار أقل (بسر) التمر قبل نضجه (الرطب) بعد تمام نضحه،
وإن كان الرطب أقل واقعا، لأن عشرا من الرطب يعادل خمسة عشر بسرا.
[342] أي: بمنع بيع الرطب بالمجفف، ومنع بيع المبلول باليابس (انضياف) أي: إضافة.
[343] رواية تقول بالجواز، ورواية تقول بعدم الجواز، والثانية أشهر رواية وعملا.
[344] (فالحنطة) تباع بالكيل (والدقيق) - أي الطحين - يباع بالوزن -، فيجوز بيع حقه من الحنطة بحقه من الطحين (وفي الكيل)
أي: بيع كيل من حنطة بكيل من طحين (تردد) لأن بعض الفقهاء قال بحرمته (والأحوط تعديلهما) أي: مثل الحنطة والطحين
(بالوزن) فيبيعها بالوزن.
[345] أي: تعميما للعلة المذكورة في رواية النبي صلى الله عليه وآله الناهية عن بيع الرطب بالتمر.
[346] كالتين اليابس بالتين الرطب، ولب الجوز الرطب، بلب الجوز اليابس، ونحو ذلك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست