responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 295
اشتريت بكذا، أو رأس ماله، أو تقوم علي، أو هو علي. وإن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة، قال: رأس ماله كذا، وعملت فيه بكذا. وإن كان عمل فيه غيره بأجرة، صح أن يقول: تقوم على، أو هو علي.
ولو اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش [295]، وأخبر بالباقي بأن يقول: رأس مالي فيه كذا.
ولو جنى العبد ففداه السيد، لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه [296]. ولو جني عليه، فأخذ أرش الجناية، لم يضعها من الثمن [297]. وكذا لو حصل منه فائدة، كنتاج الدابة وثمرة الشجرة [298].
ويكره: نسبة الربح إلى المال [299].
وأما الحكم: ففيه مسائل: الأولى: من باع غيره [300] متاعا، جاز أن يشتريه منه، بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا بعد قبضه [301]. ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر [302]. ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه [303] لم يجز. وإن كان ذلك في قصدهما ولم يشترطاه لفظا، كره. إذا عرفت هذا، فلو باع غلامه سلعة، ثم اشتراه منه بزيادة، جاز أن يخبر بالثمن الثاني، إن لم يكن شرط إعادته. ولو شرط لم يجز، لأنه خيانة [304].


[295] كما لو اشترى العبد بمائة، ثم استرجع لأجل عيب فيه.
[296] فلو اشترى العبد بمئة، ثم جرح العبد شخصا وفداه مولاه بعشرة، لم يجز للمولى أن يقول (تقوم على مئة وعشرة).
[297] كما لو اشترى العبد بمئة، فكسر شخص يد العبد، ودفع قيمة النقص عشرين دينار للمولى، ثم صلحت يده، فعند البيع
مرابحة لا يجب على المولى أن ينقص العشرين من الثمن، بل يقول (تقوم هذا العبد علي بمئة دينار) قال في المسالك (نعم لو
نقص بالجناية وجب عليه الخبار بالنقص)
[298] فلو اشترى دابة، فولدت، أو شجرة فأثمرت، وأراد بيع تلك الدابة، أو تلك الشجرة مرابحة، لا يجب عليه ذكر الفائدة التي
حصلها منها.
[299] بأن يقول - مثلا - (وبعتك برأس مال مئة وربح خمس رأس المال) بل الأحسن أن يعين الربح، بأن يقول (بعتك برأس مال مئة
وربح عشرين).
[300] أي: لغيره.
[301] (يشتريه) ذلك المتاع (منه) من المشتري (بزيادة) على الثمن الذي باعه به (أو نقيصة) أي: أقل من ذلك الثمن (حالا) نقدا
و (مؤجلا) أي: دينا (بعد قبضه) أي: بعد قبض المشتري ذلك المتاع.
[302] مقابل من قال بالتحريم قبل القبض.
[303] أي: شرط أن يبيع المشتري نفس المتاع إلى البائع، وكان هذا الشرط في ضمن عقد البيع.
[304] (فلو باع غلامه) أي: لغلامه، وهو العبد (ثم اشتراه) المتاع (منه) من الغلام (بزيادة): عن الثمن الذي باعه له، كما لو باع
المتاع لغلامه بألف، ثم اشتراه منه بألف وخمسمئة (بالثمن الثاني) وهو الألف والخمسمئة، بأن يبيعه لشخص مرابحة، ويقول
(أبيعك برأس مال ألف وخمسمائة وربح مئة) (إن لم يكن) المولى (شرط) على غلامه (إعادته) أي: بيع المتاع إليه ثانيا (ولو)
كان (شرط) الإعادة (لم يجز) بيعه مرابحة مع الأخبار بالثمن الثاني (لأنه خيانة) مع من يشتريه منه مرابحة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست