responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 278
الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف، وكذا [140] الإبراء والطلاق والعتق، إلا على رواية شاذة.
الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط، كما يسقط خيار الثلاثة [141]. ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره. ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر [142]، سقط خيارهما.
الثالثة: إذا مات من له الخيار، انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان. ولو جن، قام وليه مقامه. ولو زال العذر، لم ينقض تصرف الولي [143]. ولو كان الميت مملوكا مأذونا.
ثبت الخيار لمولاه [144].
الرابعة: المبيع يملك بالعقد. وقيل: به، وبانقضاء الخيار [145]، والأول أظهر. فلو تجدد له نماء كان للمشتري. ولو فسخ العقد، رجع على البائع بالثمن، ولم يرجع البائع بالنماء [146].
الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه، [147] فهو من مال البائع. وإن تلف بعد قبضه، وبعد انقضاء الخيار، فهو من مال المشتري. وإن كان في زمن الخيار من غير تفريط، وكان الخيار للبائع، فالتلف من المشتري. وإن كان الخيار للمشتري، فالتلف من البائع [148].
فرعان:


[140] أي: لا يجزي في هذه الثلاثة من الإيقاعات، لأنها ليست عقودا، إذ لا تحتاج في تحققها إلى القبول، بل يكفي فيها الإيجاب
(والابراء) هو أن يطلب زيد من عمرو مثلا مئة دينار، فيقول زيد (أبرئت ذمة عمرو من مائة دينار) فيسقط الدين عن عمرو.
[141] (خيار الشرط) فلو اشترى شيئا بشرط أن يرده خلال أسبوع إذا شاء، فلو تصرف في ذلك الشئ، بأن كان بساطا ففرشه تحته، أو
ثوبا ففصله ولبسه، أو إناءا فأكل فيه فلا يجوز له فسخ العقد ورده (خيار الثلاثة): أي الحيوان، فلو اشترى دابة، وركبها سقط
خياره.
[142] أي: أذن أحدهما لشخص في التصرف في ما انتقل إليه، وتصرف الآخر فيما انتقل إليه.
[143] (قام وليه) أي: كان للولي حق الخيار ولابة (ولو زال العذر) أي: أفاق المجنون (لم) يحق له أن يرد تصرف الولي، فلو كان وليه
رد المبيع، لم يجز للمجنون بعد الإفاقة أن يعترض على الولي.
[144] (مأذونا) أي: كان قد أذن مولاه بأن، يتجر، واتجر المملوك، وجعل لنفسه الخيار ومات قبل إتمام مدة الخيار لمولاه.
[145] (به) أي: بالعقد مع تمام مدة الخيار.
[146] فلو اشترى زيد دجاجة، وباضت الدجاجة في اليوم الثاني، ثم فسخ البيع، رد الدجاجة دون البيضة، وأخذ من البائع ثمن
الدجاجة.
[147] أي: قبل قبض المشتري له.
[148] (من غير تفريط) أي: من غير تعمد من المشتري، كما لو تلف بآفة سماوية (وكان الخيار للبائع) كما لو باعه كتابا على أن يكون
الخيار للبائع أسبوعا، فتلف الكتاب عند المشتري من غير تقصيره في أثناء الأسبوع (وإن كان الخيار للمشتري) كما لو تلف الحيوان
في الثلاثة الأيام على المشهور.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست