responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 272
الخامس: أن يكون المبيع معلوما فلا يجوز بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة، ولا بمكيال مجهول [85].
ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة [86].
ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه [87]، إذا لم يكن متساوي الأجزاء، كالذراع من الثوب، أو الجريب من الأرض، أو عبد من عبدين أو من عبيد، أو شاة من قطيع. وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها [88].
ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء، كالقفيز من كر. وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول، كبيع مكوك من صبرة، مجهولة القدر [89].
وإذا تعذر عد ما يجب عده، جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه [90].
ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا [91]، ولو مسحا كان أحوط، لتفاوت الغرض في ذلك، وتعذر إدراكه بالمشاهدة [92]. وتكفي مشهدة المبيع عن وصفه، ولو غاب وقت الابتياع [93]، إلا أن تمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها [94]، وإذا احتمل التغيير،


[85] (جزافا) أي: بدون كيل، وبدون وزن، وبلا تعداد، (كالصبرة) أي: المجموعة (بمكيال مجهول) أي: وعاء غير معلوم مقدار
استيعابه وإن كان مشاهدا
[86] (بالنسبة) كالنصف، والثلث، والخمس، ونحو ذلك (مشاعا) أي: من غير تعيين أنه هذا النصف أو هذا النصف، أو الثلث
الأعلى من الكيس، أو الثلث الوسط وهكذا (متساوية) كالحبوب والأدهان (أو متفاوتة) كالجواهر والحيوانات.
[87] (منه: أي: من معلوم، كثوب طويل رآه يشتري ذراعا واحدا منه.
[88] (الجريب) مقدار معين من الأرض (قطيع) مجموعة من الشياة (غير مشار إلى عينها: أي: غير معينة.
[89] (قفيز) كيل صغير (كر) كيل كبير يسع ألف ومئتي رطل، والمتساوي الأجزاء، وما كانت نسبة أجزائه كنسبة أجزاء القيمة، مثل
الحنطة، والسكر، والماء، ونحوها (مكوك) على وزن (عبود) هو مكيال يسع صاعا ونصفا - كما في أقرب الموارد - يعني قرابة أربع
كيلوات ونصف كيلو (صبرة) يعني: المجموعة من مثل الحنطة، أو الشعير، أو الأزر، أو نحوها.
[90] (كالجوز) في البلاد التي يباع فيها معدودا فإذا أريد بيع كمية كبيرة منه، يكال بكيل مقدار منه، ويحسب مثلا كأن في الكيل
خمسون عددا، فيكال الباقي بحساب كيل خمسين.
[91] أي: لم يعلم مقدار أذرعهما، وأمتارهما.
[92] (في ذلك) أي: في مقدار الأمتار والأذرع، فقد لا يكون الغرض مجرد الدار، وإنما الغرض دار مساحتها ألف متر - الخ، (وتعذر
إدراكه) أي: أدراك مقدار أذرع الأرض بالنظر والرؤية.
[93] فلو رأى أرضا قبل سنة، ثم أراد شراءها جاز اعتمادا على الرؤية السابقة.
[94] كالحيوان، والزرع، والفواكه، ونحو ذلك التي تتغير عادة بمرور الزمان.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست