responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 269
إذا لم يجز المالك ولو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك. وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم، أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر والشاة مع الخنزير والخل مع الخمر [54].
والأب والجد للأب يمضي تصرفهما، ما دام الولد غير رشيد. وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد [55]، ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد، فيجوز أن يبيع عن ولده [من غيره] [56]، وعن نفسه من ولده، وعن ولده من نفسه.
والوكيل يمضي تصرفه على الموكل، ما دام الموكل حيا جائز التصرف [57]. وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد [58]؟، قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: إن علم الموكل جاز، وهو الأشبه.
فإن أوقع قبل إعلامه [59] وقف على الإجازة.
والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة. والتردد في توليه لطرفي العقد، كالوكيل [60].
وقيل: يجوز أن يقوم على نفسه، وأن يقترض إذا كان مليا [61].
وأما الحاكم وأمينه، فلا يليان [62] إلا على المحجور عليه، لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب [63].


[54] المثال الأول لما لا يملكه مالك، لأن الحر لا يملكه أحد إطلاقا، والمثالان الأخيران لما لا يملكه المسلم، فإن الخنزير والخمر لا يملكهما
المسلم، ويملكهما الكافر.
[55] (غير رشيد) حتى ولو كان بالغا، وغير الرشيد هو الذي يتصرف عقلائيا في أمواله، مثلا يشتري بألف ما يساوي مئة، ويبيع بمئة
ما يساوي بألف (بثبوت البلوغ والرشد) معا.
[56] بأن يكون وكيلا عن الغير في شراء فرش، ويكون لولده فرش، فيقول (بعت ولاية عن ولدي فرشه لزيد بألف دينار) ثم يقول هو
(قبلت عن زيد وكالة).
[57] فإن مات، أو حجر عليه لسنة، أو فلس.، بطلت الوكالة.
[58] بأن يبيع عن الموكل لنفسه، أو بالعكس.
[59] أي: قبل إخبار الموكل بأنه يبيعه لنفسه، أو يشتر يه لنفسه.
[60] فلو أوصى زيد لعمرو أن - يبيع داره ويعرفه في الخيرات، فهل يصح للوصي أن يبيعها لنفسه، قيل نعم، وقيل لا، وقيل إذا كان
أجاز الموصي أن يبيعها لنفسه صح، وإلا فلا.
[61] (يقدم على نفسه) أي: يقوم الدار ويشتريها لنفسه (وأن يقترض) من مال الميت إذا كان مليا، أي: غنيا في استطاعته رد القرض
عند الحاجة.
[62] أي: لا ولاية لهما.
[63] فالصغير، والسفيه، والمفلس، والغائب، هؤلاء الأربعة، للحاكم الشرعي ونائبة الولاية على أموالهم، أما المجنون والرق
والمريض (بمرض الموت) فلا ولاية لهما عليهم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست