responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 268
الأظهر [43]. وكذا المجنون، والمغمى عليه، والسكران غير المميز والمكره، ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره، عدا المكره للوثوق بعبارته [44].
ولو باع المملوك، أو اشترى بغير إذن سيده، لم يصح. فإن أذن له جاز. ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه [45]، قيل: لا يجوز، والجواز أشبه.
وأن يكون البائع: مالكا. أو ممن له أن يبيع عن المالك: كالأب والجد للأب، والوكيل، والوصي، والحاكم وأمينه [46].
فلو باع ملك غيره، وقف [47] على إجازة المالك أو وليه، على الأظهر. ولا يكفي سكوته مع العلم، ولا مع حضور العقد [48]. فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه إليه، وما اغترمه من نفقة، أو عوض عن أجرة أو نماء [49]، إذا لم يكن عالما إنه لغير البائع، أو ادعى البائع أن المالك أذن له.
وإن لم يكن كذلك [50]، لم يرجع بما اغترم، وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب [51].
وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك [52]، مضى بيعه فيما يملك، وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة ويقسط الثمن بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما ويرجع على البايع بحصة من الثمن [53]


[43] (عشرا) أي: عشر سنين وكان عاقلا (على الأظهر) ومقابله قول بقيمة بيع غير البالغ الذي تم له عشر سنين.
[44] (ولو رضي) أي: حتى ولو رضي (عدا المكره) فإنه لو باع أو اشترى مكرها ثم رضي صح (للوثوق بعبارته) يعني: لأن عقد البيع
صدر عنه مع قصده للمعنى، غير أنه كان غير راض، فإذا رضي بعد ذلك صح.
[45] أي: لو أمر شخص العبد بأن يشتري نفسه لذلك من مولاه.
[46] أي: وكيل الحاكم الشرعي الذي هو أمين عند الحاكم.
[47] أي: توقف صحة البيع، ولا يكون البيع باطلا من رأس، فإن أجاز صح البيع، ومقابل الأظهر قول بالبطلان سواء أجاز المالك أم
لا.
[48] فلو علم المالك بأن شخصا باع ملكه وسكت المالك ولم يقل أجزت البيع، ولا قال: رددت البيع، وكذا لو باعوا ملكه بحضوره ولم
يرد وسكت، لا يصح البيع، لأن السكوت لا يدل على الرضا، لاحتمال كون سكوته عن خجل، أو مراعاة أمر آخر من دون أن
يكون راضيا بالبيع.
[49] (دفعه إليه) قيمة للبضاعة (من نفقة) كأكل الدابة التي اشتراها (أو) ما اغترمه من (عوض عن أجرة) كما لو كانت الدابة عنده
أسبوعا، فأخذ المالك عنه أجرة الأسبوع (أو) ما اغترمه من عوض عن (نماء) كما لو كانت الدابة حلوبة تشرب حليبها.
[50] أي: لم يكن جاهلا، بل علم أن المال لغير البائع.
[51] (بما اغترم) يعني: يرجع فقط بأصل الثمن (وقيل لا يرجع بالثمن) أيضا.
[52] (وما لا يملك أي: ما ليس ملكا له، بل لغيره.
[53] بحصته من الثمن) أي: بنسبة ملك البائع إلى الثمن المتفق عليه بينهما. (مثلا) ولو باع ثوبا، وفرشا معا بألف دينار، ثم ظهر أن
الفرش ليس للبائع، ولم يجز مالك الفرش البيع، قوم الثوب والفرش جميعا، فإن كان قيمتهما جمعيا ثمانية دينار، وكان الثوب
وحده مئتي دينار - يعني قيمة الثوب الربع وقيمة الفرش ثلاثة أرباع - رجع المشتري على البائع بثلاثة أرباع الألف وهو سبعمائة
وخمسين دينارا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست