نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188
ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لكن لا يجوز [242] وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس. ويكره الخروج: قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف. والإمام يستحب له الإقامة فيها [243] إلى طلوع الشمس. ويستحب الدعاء بالمرسوم [244] عند الخروج، وأن يغتسل للوقوف [245]. وأما الكيفية: فيشتمل على واجب وندب. فالواجب: النية. والكون [246] بها إلى الغروب. فلو وقف: بنمرة، أو عرفة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، لم يجزه [247]. ولو أفاض [248] قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه. وإن كان عامدا جبره ببدنة [249]، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ. وأما أحكامه: فمسائل خمسة. الأولى: الوقوف بعرفات ركن. من تركه عامدا فلا حج له. ومن تركه ناسيا، تداركه ما دام وقته باقيا [250]. ولو فاته الوقوف بها، اجتزأ بالوقوف بالمشعر. الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب. من تركه عامدا فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر [251].
[242] أي: لا يعبر (وادي محسر) على وزن معلم هو بين منى والمشعر. [243] (الإمام) أي: أمير الحاج، سواء كان الإمام المعصوم، أو الفقيه النائب عن الإمام، أو من أمره على الحاج أحدهما (فيها (أي: في منى. [244] أي: بما ورد عن المعصومين عليهم السلام عند خروجه من منى، فعن الصادق عليه السلام (اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح عملي.). [245] بعرفات، وفي بعض الأخبار الغسل في عرفات عند الزوال. [246] قائما، أو قاعدا، أو نائما. [247] (نمرة) بفتح فكسر (عرنة) كظلمة (ثوية) كبقية (أراك) بفتح الهمزة (قال) في المسالك: (وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة) فهي خارجة عنها، لا يجوز الوقوف بها. [248] أي: خرج عن عرفات. [249] أي: أعطى كفارة بعير. [250] وسيأتي في المسألة الآتية تعيين الوقتين الاختياري والاضطراري. [251] أي: اليوم العاشر يوم العيد.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188