responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لكن لا يجوز [242] وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ويكره الخروج: قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف.
والإمام يستحب له الإقامة فيها [243] إلى طلوع الشمس. ويستحب الدعاء بالمرسوم [244] عند الخروج، وأن يغتسل للوقوف [245].
وأما الكيفية: فيشتمل على واجب وندب.
فالواجب: النية. والكون [246] بها إلى الغروب.
فلو وقف: بنمرة، أو عرفة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، لم يجزه [247].
ولو أفاض [248] قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه. وإن كان عامدا جبره ببدنة [249]، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ.
وأما أحكامه: فمسائل خمسة.
الأولى: الوقوف بعرفات ركن. من تركه عامدا فلا حج له. ومن تركه ناسيا، تداركه ما دام وقته باقيا [250]. ولو فاته الوقوف بها، اجتزأ بالوقوف بالمشعر.
الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب. من تركه عامدا فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر [251].


[242] أي: لا يعبر (وادي محسر) على وزن معلم هو بين منى والمشعر.
[243] (الإمام) أي: أمير الحاج، سواء كان الإمام المعصوم، أو الفقيه النائب عن الإمام، أو من أمره على الحاج أحدهما (فيها (أي:
في منى.
[244] أي: بما ورد عن المعصومين عليهم السلام عند خروجه من منى، فعن الصادق عليه السلام (اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني
أملي وأصلح عملي.).
[245] بعرفات، وفي بعض الأخبار الغسل في عرفات عند الزوال.
[246] قائما، أو قاعدا، أو نائما.
[247] (نمرة) بفتح فكسر (عرنة) كظلمة (ثوية) كبقية (أراك) بفتح الهمزة (قال) في المسالك: (وهذه الأماكن الخمسة حدود
عرفة) فهي خارجة عنها، لا يجوز الوقوف بها.
[248] أي: خرج عن عرفات.
[249] أي: أعطى كفارة بعير.
[250] وسيأتي في المسألة الآتية تعيين الوقتين الاختياري والاضطراري.
[251] أي: اليوم العاشر يوم العيد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست