responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة، رجع فوقف بها، ولو إلى طلوع الفجر، إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس. فلو غلب على ظنه الفوات، اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه. وكذا لو نسي الوقوف بعرفات، ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال [252]، صح حجه.
الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا، ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس، فقد فاته الحج، وقيل: يدركه ولو قبل الزوال [253]، وهو حسن.
والمندوبات: الوقوف في ميسرة الجبل في السفح. والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام أو غيره من الأدعية [254]. وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين. وأن يضرب خباءه بنمرة [255]. وأن يقف على السهل [256]. وأن يجمع رحله ويسد الخلل، به وبنفسه. وأن يدعو قائما [257].
ويكره: الوقوف [258] في أعلى الجبل. وراكبا. وقاعدا.
القول: في الوقوف بالمشعر والنظر في: مقدمته، وكيفيته.
أما المقدمة: فيستحب: الاقتصاد [259] في سيره إلى المشعر، وأن يقول إذا بلغ


[252] من طلوع الشمس إلى قبل الزوال هو الوقت الاضطراري للمشعر.
[253] (فوقف ليلا)، أي: ليل العاشر (حتى تطلع الشمس) أي: بين طلوع الشمس إلى الزوال من اليوم العاشر بأن أدرك اضطراري
عرفات، واضطراري المشعر، ولم يدرك اختياري أحدهما (فقد فاته الحج) أي حجه باطل (يدركه) أي: يدرك الحج وحجه
صحيح.
[254] أي: ميسرة الجبل القادم من مكة كما في الجواهر (والسفح) هو أسفل الجبل.
أفاضل الأدعية دعاء الإمام الحسين في عرفات، ودعاء الإمام السجاد عليهما الصلاة والسلام
[255] وهي وسط عرفات، ولعلها غير (نمرة) التي مر عند رقم (247) إنها من حدود عرفات فلا يجوز الوقوف بها.
[256] في الجواهر: (المقابل للحزن لرجحان الاجتماع في الموقف والنظام).
[257] (ويسد الخلل) قال في الجواهر: بمعنى أن لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة لتستر الأرض التي يقفون عليها. (قائما) أي: يكون
حال الدعاء قائما، لا قاعدا أو نائما، أو ماشيا.
[258] أي: الكون بعرفات.
[259] أي يسير بسكينة ووقار كما في الخبر


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست