responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
على محرم [135]، في شهر رمضان عامدا، على رواية.
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.
وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ. والظهار. والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال.. وكفارة اليمين. والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب [136]، وفي كفارة جزاء الصيد [137]، تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر [138]. وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها [139].
الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره [140].
وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا. وكفارة خلف النذر والعهد. والاعتكاف الواجب. وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام. وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب [141]، الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره.
وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه [142].
وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، وما في معناه من يمين أو عهد. وصوم القضاء. وصوم جزاء الصيد. والسبعة في بدل الهدي [143].


[135] كشرب الخمر، أو الزنا أو أكل لحم الخنزير
[136] كفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين (وكفارة الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان إطعام
عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام (وكفارة) مخالفة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين فإن عجز فصيام
ثلاثة أيام (وكفارة) الإفاضة بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
[137] أي: الصيد في الحج قال في الجواهر (الذي هو النعامة، والبقرة الوحشية، والظبي، وما ألحق بها) وليس المقصود مطلق الصيد
(تردد) في أنها هل هي مرتبة أو مخيرة بين بدنة، وبين صيام ثمانية عشر يوما.
[138] كما أفتى المصنف بذلك من غير تردد في كتاب الحج فلاحظ
[139] وهي ككفارة اليمين عتق، أو إطعام عشرة، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام
[140] يعني: بين الصوم وبين غيره
[141] كفارة حلق الرأس في حال الإحرام شاة، أو إطعام عشرة مساكين، وقيل ستة أو صيام ثلاثة أيام، وكفارة باقي الأربعة إما عتق،
أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا
[142] شاة أو صيام ثلاثة أيام - إن كان معسرا -.
[143] (وكل صوم) من صيام الكفارات (التتابع) أي: عدم الفصل بين أيامه بالإفطار (صوم النذر) أي: النذر الذي لم يقصد الناذر
تتابعه، كما لو نذر صوم ثلاثة أيام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع، فإنه يجوز له التفريق بأن يصوم يوما، ثم يفطر يوما أو أياما،
وبعد ذلك يصوم، وهكذا (وصوم القضاء) أي: قضاء رمضان، فإنه لا يجب فيه التتابع، وإن كان في رمضان تتابع (جزاء الصيد)
أي: كفارة الصيد (بدل الهدي) أي: السبعة أيام التي يجب صومها لمن ليس له أضحية الحج


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست