responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
كان أو غيره [123]. سواء فات لمرض أو غيره [124]، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله [125]، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية. والولي هو أكبر أولاده الذكور. ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء. ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن [126]، تساووا في القضاء، وفيه تردد. ولو تبرع بالقضاء بعض سقط [127]. وهل يقضي عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
الثالثة: إذا لم يكن له ولي [128]، أو كان الأكبر أنثى، سقط القضاء، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته [129]. ولو كان عليه شهران متتابعين، صام الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن شهر.
الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال، لعذر وغيره. ويحرم بعده، ويجب معه [130] الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام. فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.
الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو الأشبه.
السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما، وثبت الرؤية في الماضية [131]، أفطر وصلى العيد. وإن كان [132]، بعد الزوال، فقد فاتت الصلاة [133].
القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام: الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره.
وهو كفارة قتل العمد، فإن خصالها الثلاث [134] تجب جميعا. والحق بذلك، من أفطر


[123] كصيام بدل هدي الحج.
[124] كالسفر، أو خوف الظالم، أو الجهل في بعض فروعه.
[125] كما لو مرض في رمضان، ثم شفي بعد رمضان واستطاع الصوم فلم يصم ومات، أو لم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيام في الحج،
وبعد رجوعه استطاع أن يصوم السبعة وأهمل ومات قبل أن يصومها. وهكذا.
[126] بأن كانا توأمين، أو كان له أولاد من زوجات متعددة ولدوا في ساعة واحدة (تساووا في القضاء) يعني: يوزع القضاء عليهم، فلو
كانا اثنين وكان عليه قضاء عشرة أيام كان على كل واحد منهم خمسة أيام (وفيه تردد) بل يحتمل سقوط القضاء عن كليهما من رأس.
[127] (بعض) الأولياء (سقط) عن الباقين (وهل يقضي عن المرأة) أي: عن الأم.
[128] أي: لم يكن له ولد ذكر.
[129] أي: من مال الميت.
[130] أي: مع الإفطار بعد الزوال.
[131] أي: في الليلة الماضية، يعني: في النهار أن الناس رأوا الهلال ليلة أمس.
[132] يعني: ثبوت الرؤية.
[133] لأنها تفوته بالزوال، ولكنه يفطر لحرمة صيام العيد.
[134] وهي (عتق) رقبة، و (صيام) شهرين متتابعين (وإطعام) ستين مسكينا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست