responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
وثمانية عشر يوما في بدل البدنة [80]، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا، على قول مشهور [81]. وهل يصوم مندوبا؟ قيل لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم [82].
ولا يصح من الجنب، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر [83]. ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان [84]، وقيل: ولا ندبا، وإن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر المعين، ويصح من المريض ما لم يستضر به [85].
مسألتان: الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات: الاحتلام.. أو الإنبات. أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، وتسع في النساء. [86] الثانية: يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة [87].
النظر الثاني في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.
والواجب ستة: صوم شهر رمضان.. والكفارات ودم المتعة والنذر وما في معناه.. والاعتكاف على وجه.. وقضاء الواجب [88].


[80] (البدنة) يعني: البعير، من خرج من عرفات عمدا قبل الغروب وجبت عليه أن يذبح بعيرا كفارة على هذا العمل، فإن لم يكن عنده
ثمن البعير صام ثمانية يوما في الحج.
[81] مثلا من نذر أن يصوم الأسبوع الأول من شعبان سواء كان في حضر أو سفر، وجب عليه الصوم وإن كان في سفر.
[82] وهم طوائف مضى تفصيل مسائلهم في آخر كتاب الصلاة 1) من نوى إقامة عشر أيام في بلده 2) من مضى عليه ثلاثون يوما مترددا
في بلد 3) من عمله السفر أو عمله في السفر، كالسائق، والتاجر الذي يدور في تجارته 4) العاصي بسفره، كل هؤلاء يصومون في
السفر
[83] فإنه يجب عليه الإمساك عن المفطرات، ومع ذلك لا يصح صومه ويجب عليه أيضا القضاء
[84] يعني: إن كان صومه قضاء رمضان.
[85] يعني: المريض الذي لا يضره الصوم يصح صومه.
[86] (الاحتلام) أي: خروج المني، فلو خرج من الصبي المني كان علامة بلوغه سواء كان عمره عشر سنوات أو أقل أو أكثر ويقال أن
العباس عم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوج وله عشر سنوات، (الإنبات) أي: نبات الشعر الخشن على عانته بلوغ
خمس عشرة) أي: إكمال خمس عشرة والدخول في السادسة عشرة (وتسع)، أي إكمال تسع والدخول في العاشرة
[87] يعني: إن كان يطيق الصوم يشدد عليه ليصوم لتعود.
[88] (دم المتعة) صوم عشرة أيام عوض (دم) أي هدي حج التمتع (ما في معنى النذر) العهد، واليمين (على وجه) فلو اعتكف الشخص في
المسجد يومين وصامهما وجب عليه صوم اليوم الثالث (وقضاء الواجب) أي: الصوم الواجب الذي فات كشهر رمضان وجب قضاؤه


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست