responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل. ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد.
وكذا لو ضمه إلى النهار [71].
ولا يصح صوم العيدين [72]، ولو نذر صومهما لم ينعقد. ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين [73]، لم يصح صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.
وكذا البحث في أيام التشريق [74]، لمن كان بمنى.
الرابع من يصح الصوم منه، هو العاقل المسلم. فلا يصح: صوم الكافر، وإن وجب عليه. ولا المجنون.. ولا المغمى عليه، وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه النية [75]، كان بحكم الصائم، والأول أشبه.
ويصح صوم الصبي المميز، والنائم إذا سبقت منه النية، ولو استمر إلى الليل. ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه [76]، ثم طلع الفجر عليه نائما، واستمر حتى زالت الشمس، فعليه القضاء.
ولا يصح صوم الحائض، ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب، أو انقطع بعد الفجر [77].
ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل [78].
ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي [79]،


[71] أي: نذر صوم نهار وليل معا منضما.
[72] عيد الفطر، وعيد الأضحى.
[73] كما لو نذر صوم اليوم الذي يأتي فيه مسافر، فدخل المسافر ليلة أحد العيدين.
[74] وهي الحادي عشر والثاني والثالث عشر من شهر ذي الحجة فإنه لا يجوز صومها لمن كان في منى ولو نذر صومها لم ينعقد النذر، ولو نذر صوم يوم معين فصادف أيام التشريق وكان بمنى لم يصم، وليس عليه قضاءه.
[75] أي: نوى الصوم، ثم أغمي عليه في النهار.
[76] (ولو استمر) أي: استمر نومه (مع وجوبه) أي: وجوب الصوم.
[77] (العذر) و (انقطع) يعني: الحيض والنفاس.
[78] (الأغسال) في الاستحاضة الكثيرة (والغسل) الواحد في الاستحاضة المتوسطة.
[79] من ليس عنده (الهدي) ولا ثمنه، صام عشرة أيام بدل الهدي، ثلاثة أيام في الحج فهذه الثلاثة الأيام يصومها وهو في السفر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست