responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
لا تتكرر، وهو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا [60].
فرع: من فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه [61]، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه.
الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، عزر [62] مرة: فإن عاد كذلك عزر ثانيا. فإن عاد قتل.
الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، وهما صائمان، مكرها لها، كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليها. فإن طاوعته [63] فسد صومهما، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا. وكذا لو كان الإكراه لأجنبية [64]، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الأشبه [65] الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما، ولو عجز عن الصوم أصلا، استغفر الله فهو كفارته.
الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع، بالتكفير، عن من وجبت عليه الكفارة، جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة [66].
المقصد الثالث: فيما يكره للصائم: وهو تسعة أشياء، مباشرة النساء، تقبيلا، ولمسا، وملاعبة، والاكتحال: بما فيه صبر [67]. أو مسك وإخراج الدم المضعف [68] ودخول الحمام كذلك [69]. والسعوط بما لا يتعدى الحلق شم الرياحين ويتأكد في النرجس..
والاحتقان بالجامد.. وبل الثوب على الجسد. وجلوس المرأة في الماء [70].


[60] من جنس واحد كما لو أكل في يوم عدة مرات (أو مختلفا) كما لو أكل، وشرب وجامع كل ذلك في يوم واحد.
[61] كما لو أكل عمدا، ثم سافر، أو مرض مرضا يوجب الإفطار، أو حاضت المرأة
[62] (التعزير) بمعنى التأديب: هو الضرب بالسوط أقل من ثمانين، والأسمى (جلدا) وفي العروة الوثقى (يعزر بخمسة وعشرين
سوطا)
[63] أي رضيت الزوجة بالوطئ.
[64] عليه كفارتان، والتعزير.
[65] لأن النص في الزوجة ولا يعلم المناط القطعي فيه.
[66] يعني: ما دام الشخص الذي عليه كفارة حيا لا يجوز الصوم عنه، بل يصام عنه بعد وفاته، أما العتق، والإطعام تبرعا عن
الشخص في حال حياته أيضا.
[67] (الصبر) فاكهة مرة جدا، يخلط ماؤها بالكحل لبعض عوارض العين، ولعل السبب أن المكتحل به يجد طعمه في حلقه.
[68] كالحجامة، والفصد، وقلع الضرس المدمى الذي يوجب الضعف.
[69] (كذلك) أي: إذا كان مضعفا.
[70] (السعوط) هو ما يسحب من طريق الأنف إلى الأعلى (الرياحين) يعني الأوراد والبقولات ذوات الروائح (النرجس) ورد خاص
(وجلوس المرأة) وعلل بأنها تحمل الماء بقبلها (أما العطر) فهو مستحب، وقد ورد أنه تحفة الصائم، وقد يعلل بأن الرياحين لنفسه،
والعطر لغيره


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست