responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
فروع: الأول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الأشبه.
الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، والأشبه القضاء والكفارة. وفي السهو لا شئ عليه.
الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل: صب الدواء في الإحليل [52] حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد.
الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق، ولو كان عمدا، ما لم ينفصل عن الفم [53]. وما ينزل من الفضلات من رأسه، إذا استرسل وتعدى الحلق، من غير قصد، لم يفسد الصوم. ولو تعمد ابتلاعه [54] أفسد.
الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا يفسده، وهو الأشبه.
السادس: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام، لفظه [55]، ولو ابتلعه فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفارة.
السابع: المنفرد [56] برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة.
المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه والغسل. ولو تيقن ضيق الوقت فواقع، فسد صومه وعليه الكفارة. ولو فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن أهمله، فعليه القضاء [57].
الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب [58]، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة. وإن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا [59]. وقيل: إن تخلله التكفير، وقيل:


[52] أي: في الذكر.
[53] (النخامة) ما يخرج من الفضلات من الصدر، بالصال، والتنحنح، ونحوهما (البصاق) لعاب الفم (ما لم ينفصل) أي: ما لم يخرجه من
فمه، فم يشربه فإنه مفطر.
[54] أي سحب الفضلات بقوة من رأسه وبلعها.
[55] أي: (وفي فمه طعام أخرجه) ولا يجوز له بلعه.
[56] يعني: الذي رأى وحده هلال رمضان، ولم يره غيره فإنه يجب عليه الصوم
[57] (ظانا سعته) أي: سعة الوقت للجماع والغسل معا ثم تبين ضيق الوقت (مع المراعاة) كما لو نظر إلى الساعة فرأى بقاء ساعة إلى
الفجر، ثم تبين توقف ساعته (أهمله) أي: لم يتحقق عن مقدار الوقت إلى الفجر، أو عن بعد الحمام عن داره، أو عن فتح باب
الحمام وعدمه، أو وجود الماء حاضرا أم لا، ونحو ذلك.
[58] أي: موجب الكفارة، كالأكل، والشرب عمدا، فلو أكل في يوم، وشرب في يوم ثان، وجبت عليه كفارتان.
[59] سواء دفع كفارة الأولى، أم لم يدفع بعد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست