responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
مخيرة، وقيل: كفارة يمين [42]، والأول أظهر.
الخامسة: الكذب على الله وعلى الأئمة عليهم السلام، حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة، على الأشبه.
السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه.
السابعة: لا بأس بالحقنة [43] بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر.
الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.
التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة [44]. والإفطار إخلادا [45] إلى من أخبره إن الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، والإفطار لظنه كذبه [46] وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر [47] وتعمد القئ، ولو ذرعه [48] لم يفطر والحقنة بالمائع..
ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة [49].. ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل [50].
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا يجب، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محللة لم يجب [51].


[42] كفارة كبرى يعني: العتق، أو صوم شهرين، أو إطعام ستين (وكفارة اليمين) هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو
كسوتهم، فإن عجز عن كلها فصيام ثلاثة أيام.
[43] (الحقنة) هي إدخال شئ في دبره، فإن كان جامدا، كالإصبع، أو الحبوب، أو نحو ذلك فلا بأس الخ.
[44] ثم تبين كون الفجر كان طالعا.
[45] أي: اعتمادا على قول.
[46] يعني: أخبره شخص بطلوع الفجر، فظن أنه يكذب، فأتى بالمفطرات ثم تبين كونه صادقا.
[47] (الموهمة) أي: توقع في وهمه إن دخل الليل لكن يحتمل أن لا يكون ليل (قد غلب على ظنه) يعني: لو وصل الوهم إلى مرحلة
الاطمئنان بدخول الليل، فأفطر ثم تبين عدم دخول الليل (لم يفطر) أي: لم يبطل صومه.
[48] (ذرعه) أي: سبقه القيء من دون اختيار.
[49] يعني: لو أدخل الماء في فمه بقصد تبريد فمه وإخراج الماء، فسبقه الماء ودخل في حلقه بغير اختيار بطل صومه، أما لو أدخل الماء في
فمه بقصد المضمضة للوضوء أو للغسل، فدخل في حلقه بدون اختيار لم يبطل صومه.
[50] بأن احتلم في النوم، فاستيقظ فنام بنية أن ينتبه قبل الفجر ويغتسل، فلم ينتبه حتى طلع الفجر.
[51] (محللة) أي: النظر إليها حلال، كالزوجة، والأمة والمحللة (لم يجب) عليه القضاء


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست