responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
القسم الثاني في زكاة الفطرة وأركانها أربعة: الأول: في من تجب عليه: تجب الفطرة [226] بشروط ثلاثة: الأول: التكليف.
فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.
الثاني: الحرية.
فلا يجب: على المملوك، ولو قيل: يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد، ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ [227].
ولو تحرر منه شئ، وجبت عليه بالنسبة [228]. ولو عاله المولى [229]، وجبت عليه دون المملوك.
الثالث: الغنى.
فلا تجب على الفقير. وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له الزكاة، وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله، وهو الأشبه.
ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا [230] على عياله ثم يتصدق به. ومع الشروط يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعوله، فرضا أو نفلا [231]، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه [232]، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.
والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر، وإن وجبت عليه: ولو أسلم سقطت عنه [233].


[226] (الفطرة) بالكسر بمعنى الخلقة، وذلك لأن هذه الزكاة سبب حفظ بدن الإنسان عن التلف والموت
[227] (العبد المدبر) هو الذي قال له مولاه (أنت حر بعد وفاتي) (أم الولد) هي الأمة التي حملت من المولى (المكاتب المشروط) هو العبد
الذي كتب عليه مولاه إن دفع - مثلا - مئة دينار تحرر، بشرط أن لا يتحرر منه شئ أبدا حتى يدفع المئة كلها (المكاتب المطلق) هو
الذي كاتبه المولى على أن يتحرر منه كلما دفع شيئا من الثمن، فإن دفع خمسين تحرر منه نصفه، وهكذا
[228] فلو تحرر نصفه وجب عليه نصف زكاة الفطرة
[229] أي: قام المولى بمصارف هذا العبد الذي تحرر منه شئ
[230] مثلا: يدفع الصاع زكاة عن نفسه لزوجته، وتدفع الزوجة زكاتها إلى ابنها، ويدفع لابن زكاة عن نفسه إلى أخته، وهكذا
[231] يعني: سواء كان إعالته له (فرضا) كالزوجة، والعبد، والأب والأم مع فقرهما الخ أو كان إعالته له (مستحبا) كالأخ،
والأخت، ونحوهما
[232] ممن يعوله من غير الأقرباء
[233] لأن الإسلام يجب ما قبله


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست