responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
مسائل ثلاث: الأولى من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العبد، استحبت. وكذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له [234].
الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره [235].
وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد.
الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه، وإن كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة.
فروع: الأول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته [236]، فإن كان يعول نفسه [237]، أو في عيال مولاه، وجبت على المولى. وإن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل.
الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما. فإن عاله أحدهما، فالزكاة على العائل.
الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال [238]، وجبت زكاة مملوكه في ماله. وإن ضاقت التركة [239]، قسمت على الدين والفطرة بالحصص. وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد، إلا بتقدير أن يعوله [240].
الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه [241]، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد. ولو وهب له ولم يقبض، ولم تجب الزكاة على الموهوب له [242]. ولو مات الواهب كانت على الورثة، وقيل: لو


[134] أي: لو كان مملوكا) فصار حرا قبل الهلال مع بقية الشرائط، أو ولد له مولود قبل الهلال، وجبت، وإن كان العتق، والولادة
بعد الهلال إلى قبل صلاة العيد استحبت
[235] (ولو لم يكونا في عياله) أي لا ينفق الزوج والمولى عليهما، إما لنشوز الزوجة فلا تجب نفقتها، أو عصيانا لا ينفق عليهما (إذا لم
يعلهما غيره) أي: إذا لم يكن المنفق عليهما غير الزوج والمولى، وإلا وجبت الزكاة على المعيل، دون الزوج والمولى
[236] أي: يعرف أنه حي غير ميت
[237] أي: العبد بنفسه ينفق على نفسه، لأن العبد وما في يده لمولاه، فيكون حينئذ من عيال المولى
[238] أي: كان موت المولى بعد هلال شوال، أي: بعد المغرب
[239] (التركة) يعني: الأموال التي تركها المولى ومات
[240] أي: إلا إذا كان أحد يقوم بإعالة العبد، لأن المهم الإعالة، لا الملكية
[241] أي: (وجبت) زكاة العبد (عليه) أي: على الموصى له
[242] لأنه لا حكم للهبة قبل القبض - كما سيأتي في كتاب الهبات -.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست