نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 122
والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل. والغارمون: وهم الذين عليهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه. نعم، لو تاب، صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو [157]. ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع [158]، وقيل: لا، وهو الأشبه. ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه [159]، وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص [160]. وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضي عنه حيا أو ميتا وأن يقاص [161]. ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين، في غير القضاء ارتجع منه، على الأشبه، ولو أدعى أن عليه دينا قبل منه إذا صدقه الغريم [162]: وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه. وفي سبيل الله: وهو الجهاد خاصة[163]. وقيل: يدخل فيه المصالح [164]، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين [165]، وبناء المساجد، وهو الأشبه. والغازي يعطى [166]، وإن كان غنيا قدر [167] كفايته على حسب حاله. وإذا غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز أستعيد.
[156] أي: لم تكن الديون للصرف في خمر، أو معصية أخرى (الغارم) يعني المديون [157] يعني: لا تعطى الزكاة له لقضاء دينه الذي استدانه للمعصية، وأنما يدفع له من الزكاة بعنوان إنه فقير ثم هو يقضي دينه [158] أي: لا يعطى من الزكاة حتى يعرف إنه استدان لغير المعصية [159] أي: المالك الذي عليه الزكاة يحتسب الزكاة عوض دينه [160] يعني: لو مات المديون وكان فقيرا، يجوز للدائن أن يحتسب من زكاته عوضا عن الدين، ويسمى تقاصا، ويجوز أن يأخذ الدائن من زكاة غيره بمقدار طلبه ويسمى (يقضي عنه). [161]: قال في شرح اللمعة (أي: إذا كان للمعيل دين على أحد أفراد عائلته، فتجوز له مقاصته بالزكاة، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل) [162] أي: إذا صدقه الدائن الأول المعلوم [163] أي: تصرف الزكاة لمصارف (الجهاد) من التسليح وغيره [164] أي: ما هو مصلحة للمسلمين [165] أي: الزائرين لمراقد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته (ع) [166] (الغازي) يعني: المجاهد (يعطى) من الزكاة تشويقا للجهاد، أو لمصارف الجهاد من سلاح، ومركوب) ونحو ذلك [167] يعني، يعطى قدر كفايته في الحرب (على حسب حاله) شرفا وضعة، فبعض الناس ليس من شأنه ركوب السيارة، فيعطى ثمن ركوب الطائرة، وبالعكس، وهكذا
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 122