responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
يحلف على تلفه.
ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق، جاز صرفها إليه على وجه الصلة [143]. ولو دفعها إليه على أنه فقير، فبان غنيا، ارتجعت مع التمكن. وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ. ولا يلزم الدافع ضمانها، سواء كان الدافع المالك، أو الإمام، أو الساعي. وكذا لو بأن أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته، أو هاشمي، وكان الدافع من غير قبيلة [144].
والعاملون: وهم عمال الصدقات [145]، ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات: التكليف، والإيمان، والعدالة، والفقه [146]. ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز [147]. وأن لا يكون هاشميا [148]. وفي اعتبار الحرية تردد. والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة [149] والمؤلفة قلوبهم: وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد [150]، ولا يعرف مؤلفة غيرهم [151].
وفي الرقاب: وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة [152]، والعبد يشتري ويعتق، وإن لم يكن في شدة، ولكن بشرط عدم المستحق.
وروي: رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد.
والمكاتب، إنما يعطى من هذا السهم، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته. ولو صرفه في غيره، والحال هذه [153] جاز ارتجاعه.، وقيل: لا، ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع [154]. ولو ادعى أنه كوتب [155]، قيل: يقبل وقيل: لا، إلا بالبينة أو بحلف،


[143] يعني: بعنوان الهدية
[144] أي: غير هاشمي، لأن زكاة غير الهاشمي لا يحل إلى الهاشمي.
[145] في المدارك (أي: الساقون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحوها)
[146] (التكليف) يعني: بالغا عاقلا (والإيمان) يعني اثني عشريا (الفقه) يعني: معرفة أحكام الجباية
[147] يعني: لو اكتفى الجابي على معرفة ما يحتاج إليه من الفقه بالنسبة لأحكام الجباية
[148] لأنه لو كان هاشميا لا يجوز إعطاءه من الزكاة إلا إذا كانت زكاة هاشمي آخر.
[149] (جعالة مقدرة) كأن يقول له أعطيك عن كل ألف غنم تجبيها خروفا واحدا، أو خروفين (أجرة عن مدة مقدرة) كأن يقول له
أعطيتك على الجباية عن كل يوم دينارا - مثلا -.
[150] (يستمالون) يعني: بسبب المال يطلب ميلهم إلى الجهاد بصف المسلمين
[151]: هذا إشارة إلى خلاف بعضهم حيث قال (المؤلفة قلوبهم قسمان مسلمون ومشركون)
[152] أي تحت أذية المولى، أو غير المولى
[153] يعني: لو أعطي من الزكاة ليصرفه في كتابته ويفك رقبته، فصرف الزكاة في غير الكتابة والحال أن رقبته معتقة بالكتابة
[154] لأنه فقير، ولا يشترط في سهم الفقراء أن يصرف في الكتابة
[155] كوتب) أي: تمت بينه وبين مولاه الكتابة


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست