responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان: الأولى: العقار المتخذة للنماء [134]، ويستحب الزكاة في حاصله. ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تستجب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية.
الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة [135] وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البرازين [136]، عن كل فرس دينار استحبابا.
النظر الثالث: في: من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية.
القول في: من تصرف إليه: ويحصره أقسام: الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء والمساكين. وهم الذين يقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم [137]، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية [138]. ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما في الآية [139]، والأول أشبه. ويقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها، لأنه كالغني. وكذا ذو الصنعة. ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتم به كفايته، وليس ذلك شرطا [140].
ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة، وتحرم على صاحب الخمسين. اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.
ويعطى الفقير، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما [141].
ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل بما عرف منه. وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين [142]، سواء كان قويا أو ضعيفا. وكذا لو كان له أصل مال [وادعى تلفه] وقيل: بل


[134] يعني: للاستفادة من إجارتها والعقار كما في المدارك (والمراد به هنا على ما صرح به الأصحاب، ما يعم البساتين، والحمامات
والخانات) واستحباب الزكاة في حاصله إنما هو في صورتين (الأولى) أن يكون حاصلها غير الأجناس الزكوية (الثانية) أن تكون
زكوية ولكن لم تبلغ النصاب بالشروط المقررة
[135] أي: تعتلف من العنب المباح في الأرض، لا من المالك
[136] (العتاق) جمع عتيق، هو الفرس العربي الأصيل الذي أبواه عربيان (البراذين) جمع (برذون) هو الفرس الذي أحد أبويه، أو
كلاهما غير عربي
[137] (المؤنة) يعني: المصرف لنفسه وذوي نفقة الواجبة، أكلا، ولباسا، ومسكنا، وسفرا، وتداويا للمرض، وهدايا في الموارد التي
تقتضي مكانته ذلك، ونحوها
[138] مثلا عن عشرين دينارا أو عن مئتي درهم، أو عن أربعين شاة، أو عن خمسة أوسق من الغلات
[139] فالفقير هو من ذكر، والمسكين أسوأ حالا منه، وهو الذي أسكنه الفقر (وقيل) إنهما متى اجتمعا افترقا، ومتى افترقا اجتمعا
[140] (وقيل) يعني: لو كانت مؤنة سنته ألف، وكان عنده خمسمئة، أعطى خمسمئة فقط، (وليس ذلك شرطا) يعني: لا يجب
إعطاؤه فقط خمسمئة بل يجب إعطاؤه أكثر من مؤنته
[141] يعني لا يستغني عن الدار، أو الخادم، لاحتياجه إليهما ذاتا، أو شأنا
[142] يعني: لا يؤمر بالقسم على أنه فقير


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست