responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
وأما أحكامه: فمسائل: الأولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه [122]، ويقوم الدنانير أو الدراهم.
تفريع: إذا كانت السلعة، تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر [123]، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا.
الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، ولا تجتمع الزكاتان، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة، [وقيل: يجتمع الزكاتان، هذه وجوبا، وهذه استحبابا].
الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة [124] بأربعين سائمة للتجارة، سقط وجوب [125] المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما [126]، وقيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين [127]، لا يقدح الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والأول أشبه.
الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة [128] الربح، كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما. يضم حصة المالك إلى ماله، ويخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب [129]. ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا. وهل تخرج قبل أن ينض المال [130]؟ قيل: لا، لأنه وقاية لرأس المال [131]، وقيل: نعم، لأن استحقاق الفقراء له، أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه.
الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة [132]، ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه. وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين. [133]


[122] فلو تلف شئ منه، لم ينقص من الزكاة بحسب التالف
[123] كما لو كانت السلعة قيمتها مئتي درهم، وبالدنانير ثمانية عشر دينارا!
[124] أي: غير معلوفة
[125] أي: وجوب الزكاة المالية، والزكاة للتجارة (الاستحبابية)
[126] أي: في الزكاتين المالية، والاستحبابية
[127] أي: للتبديل والمعاوضة
[128]: المضاربة هي: أن يدفع شخص مالا لشخص، ويعمل الثاني، فالمال من الأول، والتجارة من الثاني، والربح يقسم بينهما
[129] يعني: فيما إذا كان رأس المال بانفراده نصابا
[130] أي: يفرض مال الساعي عن مال المالك، يعني حال كونه يعد مشاعا بينهما (قيل لا) يعني: لا يجوز
[131] قال في الجواهر (فإذا أخرجه واتفق خسران رأس المال كان النقص على المالك، فهو حينئذ كالمرهون عنده)
[132] فالزكاة في مال التجارة مستحبة وإن كان صاحبها مديونا، ولم لكن له مال آخر يوفي دينه به غير مال التجارة هذا
[133] الظاهر رجوع (لأنها تتعلق بالعين) ب‌ (زكاة المال) وحدها، دون زكاة التجارة، لما مر عند الحاشية المرقمة (122) إن زكاة مال
التجارة تتعلق بالذمة لا بالعين


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست