responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
مضى عليه سنون وعاد، زكاه لسنته استحبابا [19] ولا القرض، حتى يرجع إلى صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه [20]، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه [21]، تجب الزكاة على مالكه، وقيل: لا، والأول أحوط.
والكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا يصح منه أداؤها [22]، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل [23]، والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها [24] وتلفت لم يضمن. ولو تمكن وفرط ضمن. والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي [25].
النظر الثاني: في بيان ما تجب فيه، وما تستحب.
تجب الزكاة في الأنعام الثلاث: الإبل، والبقر، والغنم، وفي: الذهب، والفضة، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
ولا تجب فيما عدا ذلك.
وتستحب: في كل ما تنبت من الأرض مما يكال أو يوزن [26]، عدا الخضر كالقت [27] والباذنجان والخيار وما شاكله، وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح، وفي الخيل الإناث [28].
وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. ولا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق [29].
ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما بالزكوي، روعي في إلحاقه زكوي إطلاق اسمه [30].
القول في زكاة الأنعام والكلام في: الشرائط، والفريضة، واللواحق.


[19] يعني: إن فقد من شخص أبله سنين عديدة، ثم عادت الإبل إلى مالكه استحب له أن يدفع زكاة سنة واحدة فقط، لا زكاة السنين
الماضية، ولكن الواجب أن يمضي على الإبل بعد عودها إلى صاحبها سنة كاملة ثم تجب الزكاة
[20] القرض هو إعطاء العين لشخص إلى مدة، والدين هو طلبه مقابل شئ باعه مثلا فزيدان أعطى لعمرو ألف دينار ذهب إلى سنة سمي
قرضا، وإذا باع لعمر دارا بألف دينار ذهب سمي دينا، فما دام لم يصل القرض أو الدين بعد زيد لا زكاة عليه
[21] بأن كان المديون باذلا للمدين، وصاحبه لا يأخذه
[22] لاشتراط العبادات - ومنها الزكاة - بالإيمان
[23] لعدم تمكنه من الأداء - كما قالوا -
[24] أي: إعطاءها إلى مستحقها.
[25] وأما مع القول بعدم الوجوب فلا وجوب حتى يتكلم في الضمان وعدمه
[26] أي: يباع بالكيل، أو الوزن
[27] وهو حب بري يأكله أهل البادية أيام القحط بعد دقه وطبخه - كما في أقرب الموارد -.
[28] يعني: الأصح الاستحباب.
[29] يعني: العبيد
[30] مثلا: لو تزاوج فرس وبقرة، وولد حيوان بينهما، فإن كان الولد عرفا يقال له (فرس) فلا زكاة فيه، وإن كان يقال له (بقرا) كان
فيه زكاة


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست