responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 78
جواز التصرف إلا بما دل عليه الإذن، ولم يدل إلا على الحصة المعينة [1].
وكلاهما اجتهاد في مقابلة النص المعتبر، إلا أن يحمل ما في " ما أنفق " على ما خص بالسفر، وهو خلاف الظاهر.
وحيث قلنا بجواز الإنفاق وجب عليه أن يراعي فيها ما يليق به عادة مقتصدا، فإن أسرف حسب عليه، وإن أقتر لم يحسب له.
وإذا عاد من السفر فما بقي من أعيانها ولو من الزاد يجب رده إلى التجارة، أو تركه إلى أن يسافر إن كان ممن يعود إليه قبل فساده. ثم إن كل ذا * (ما لم يشترط) *.
ولو شرط عدمها لزم ولو أذن بعده فهو تبرع محض، ولو شرطها فهو تأكيد، إلا أن يزيد المشترط على ماله إنفاقه. ويشترط حينئذ تعيينها، لئلا يتجهل الشرط، بخلاف ما يثبت بأصل الشرع.
ولا يعتبر في ثبوتها حصول الربح، بل ينفق ولو من الأصل، لإطلاق الفتوى والنص، ومقتضاهما إنفاقها من الأصل ولو مع حصول الربح، ولكن ذكر جماعة إنفاقها منه دون الأصل.
وعليه، فليقدم على حصة العامل ومؤنة المرض في السفر، وكذا المدة التي لم يشتغل فيها بالتجارة على العامل، وكذا سفر لم يؤذن فيه وإن استحق الحصة.
والمراد بالسفر العرفي لا الشرعي، لانصراف الإطلاق إليه دون الأخير، فإرادته منه مخالف للإطلاق، فيقتصر فيه على مورد الدليل، وليس هنا لا من نص ولا فتوى، فينفق من الأصل وإن كان قصيرا أو أتم الصلاة، إلا أن يخرج عن اسم المسافر، أو يزيد عما يحتاج التجارة إليه، فينفق من ماله


[1] القائل الشيخ في المبسوط 3: 172.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست