responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 79
إلى أن يصدق الوصف.
ولو كان لنفسه أو لغيره غير هذا المال فالوجه التقسيط.
وقيل: إنه لا نفقة على مال المضاربة هنا [1]. وهو أحوط وأولى.
وعلى الأول فهل هو على نسبة المالين، أو العملين؟ فيه وجهان.
* (و) * اعلم أنه لما كان المقصود من العقد أن يكون ربح المال بينهما وجب أن * (لا يشتري العامل إلا بعين المال) * فإن ذلك لا يحصل إلا به، لأن الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال، مضافا إلى أن في الشراء كذلك احتمال الضرر على المالك، إذ ربما يتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يقدر عليه، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع.
* (و) * يتفرع عليه أنه * (لو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له) * ظاهرا وباطنا إن عين ذمته، أو أطلق ولم يعين ذمة، وللمالك إن عين ذمته لفظا مع إذنه سابقا أو لاحقا، وبدونه يبطل.
ولو عينه قصدا لا لفظا حكم بالشراء له ظاهرا، ووقع للمالك باطنا بشرط الإذن ولولا حقا، وإلا بطل بالإضافة إليه، كما تقدم.
ولا خلاف في شئ من ذلك على الظاهر، ولا إشكال أيضا، إلا في صورة الشراء في ذمة المالك، أو الذمة مطلقا. فيحتمل الحكم بالشراء للمالك ظاهرا وباطنا مطلقا وإن لم يأذن للعامل بالشراء كذلك صريحا، لما مر من اقتضاء إطلاق الإذن تولي العامل ما يتولاه المالك، كعرض القماش ونحوه، ومنه الشراء كذلك، بناء على غلبة تحققه منه ومن العامل، بل ومطلق التجار [2]، فينصرف الإطلاق إليه أيضا.
ولم أر من تنبه لهذا الإشكال، إلا المقدس الأردبيلي (رحمه الله) في شرح


[1] ذكره صاحب الإيضاح 2: 319.
[2] في " ش ": التجارة.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست