responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 416
كون كل واحد يسبق صاحبه، فلو علم قصور أحدهما بطل، لانتفاء الفائدة حينئذ، لأن الغرض منه استعلام السابق. ولا يقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمكن سبق الآخر، لحصول الغرض معه.
ومنها: ما مر من جعل السبق لأحدهما أو المحلل لا غير، فلو جعل له بطل.
ومنها: تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والإبل، ونحوه إن قلنا به.
ومنها: إرسالهما دفعة، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا؟ لم يصح.
ومنها: أن يستبقا عليهما بالركوب، فلو شرط إرسالهما ليجريا بنفسهما لم يجز.
ومنها: أن يجعلا المسافة، بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها.
ومنها: أن يكون ما ورد عليه عدة للقتال، فلا يجوز السبق والرمي في النساء.
ومنها: العقد المشتمل على أركانه.
ومنها: عدم تضمنه شرطا فاسدا.
هذه جملة ما عن التذكرة [1] وفي استنباطها أجمع من الأدلة نوع مناقشة، إلا أن يكون إجماعا، فيتبع.
لكن في تحققه نظر، كيف! ولم أجد من ادعاه، مع خلو عبارة الماتن - ككثير - عن ذكرها كاملة، بل اقتصروا على قليل منها. ومعه كيف يمكن


[1] التذكرة 2: 354 - 355.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست