responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 415
* (ويجوز جعل السبق للسابق منهما، أو للمحلل إن سبق) * بلا خلاف، لما مضى من الدليلين. قيل: لا لأجنبي، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلي والأقل للسابق، لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى من شرعيته وهو الحث على السبق والتمرن عليه [1].
* (وتفتقر المسابقة) * عند الأصحاب كافة، كما في ظاهر الكفاية [2] * (إلى) * شروط، ذكر الماتن منها جملة، وأنهاها الفاضل إلى اثني عشر في التذكرة [3].
منها: * (تقدير المسافة) * التي يستبقان فيها وتعيينها ابتداء وانتهاء، لئلا يؤدي إلى التنازع، ولاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا بينا، لأن من الخيل ما يكون سريعا في أول عدوه دون آخره فصاحبه يطلب قصر المسافة، ومنها ما هو بالعكس فينعكس الحكم.
* (و) * منها: تعيين * (الخطر) * بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين إن شرطاه، أو مطلقا على القول باشتراطه في صحة أصل العقد، كما هو ظاهر اللمعة، وحكاه في الروضة عن كثير، وفيها أيضا عن التذكرة أنه ليس بشرط، وإنما يعتبر تعيينه لو شرط، واختاره [4]. ولا يخلو عن قوة، للأصل، والعمومات المتقدمة.
* (و) * منها: * (تعيين ما يسابق عليه) * من فرس وبعير وغيرهما إن قلنا به بالمشاهدة، فلا يكفي الإطلاق ولا التعيين بالوصف، لاختلاف الغرض بذلك كثيرا.
* (و) * منها: * (تساوي ما به السباق في احتمال السبق) * بمعنى احتمال


[1] القائل الشهيد الثاني في الروضة 4: 427.
[2] كفاية الأحكام: 137 س 22.
[3] التذكرة 2: 354 س 42.
[4] الروضة 4: 424.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست