responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 410
بالحمام إذا لم يعرف بفسق في الأولى، مضافا فيها إلى الخبرين المتقدمين المرخصين لها في الريش وهو الطيور، وكالروايات المروية في الأمالي وغيره، الدالة على أمر النبي (صلى الله عليه وآله) الحسن والحسين (عليهما السلام) بالمصارعة [1] في الثانية.
فضعيف غايته، لضعف الروايات المزبورة جملة سندا في أنفسها، فكيف يمكن أن يحتج بها، سيما في مقابلة ما قدمنا من الأدلة القوية، مضافا إلى ضعف في دلالتها، فإن اللعب بالحمام أعم من السباق عليه، فلعل نفي البأس عن قبول شهادته إنما هو إذا لم يسابق عليه، ويمكن دخوله في الشرط من قوله: " إذا لم يعرف بفسق ".
ودعوى أن السبق عليه ليس بفسق مصادرة. نعم لها دلالة على جواز اللعب به، وهو أمر آخر ظاهر المحكي عن الأصحاب فيه - في بحث الشهادة - جوازه.
ودعوى أن المراد من الريش هو الطيور ممنوعة، لاحتمال أن يراد به ودعوى أن المراد من الريش هو الطيور ممنوعة، لاحتمال أن يراد به السهام المثبت ذلك فيها.
وليس في عطفه على النصل في أحد الخبرين [2] دلالة على التباين بينهما، بعد احتمال كون العطف فيه من باب عطف المرادف أو الخاص على العام، مع تأيده بإسقاط العطف، وإبدال النصل بالريش في الخبر الثاني، مع التصريح فيه بحرمة الباقي.
* (ويفتقر انعقادها إلى) * صدورها من كاملين [3] بالبلوغ والعقل، خاليين عن الحجر، لأنها تقتضي تصرفا في المال.


[1] أمالي الصدوق: 361، الحديث 8.
[2] الوسائل 18: 305، الباب 54 من أبواب الشهادات الحديث 1 و 2.
[3] في " ش ": الكاملين.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست