responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 409
فليحمل على أقرب المجازات، وهو إما نفي جميع أحكامها التي منها الصحة والمشروعية، أو نفيهما خاصة، لأنهما المتبادر من نفي الماهية بلا شبهة، سيما مع الاعتضاد بما قدمناه من الأدلة على الحرمة.
وبما ذكرناه يظهر الجواب عما أورده في الكفاية على الرواية من أنها لا دلالة لها على الحرمة على النسختين.
قال: بل يحتمل غيرها فإنه على الفتح يحتمل أن لا لزوم أو أن لا تملك أو لا فضل للسبق والعوض إلا في هذه الثلاثة من بين الأفعال التي يسابق عليها، وعلى هذا لا دلالة لها على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض أيضا في غير الثلاثة، بل لا يدل على تحريم العوض أيضا، وعلى السكون يحتمل أن يكون معناها لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الأمور إلا في الثلاثة، أو لا فضل لسبق إلا في الثلاثة، فلا تكون دالة على التحريم، انتهى كلامه [1].
وهو كما ترى المناقشة فيه بعد ما قدمناه واضحة، فإنه لا ريب أن هذه الاحتمالات التي ذكرها بعيدة غير متبادرة، ولذا أن أحدا من الأصحاب لم يشر إلى جريان شئ منها في الرواية، بل أطبقوا على دلالتها على الحرمة، وإنما اختلفوا لاختلاف النسخة في متعلقها هل هو العوض خاصة أو نفس الرهانة؟ وأين هذا الإطباق من صحة ما ذكره، بل ينبغي القطع بفساده، سيما مع ما عرفت من الروايات، بل الأدلة الأخر الظاهرة في الحرمة وأخبارهم (عليهم السلام) يكشف بعضها عن بعض.
وأما ما ربما يستدل لجواز المسابقة بالطيور والمصارعة من الأخبار الدالة عليه كالروايات الثلاثة [2] النافية للبأس عن قبول شهادة اللاعب


[1] كفاية الأحكام: 136 س 35، وفيه اختلاف يسير.
[2] الوسائل 18: 305، الباب 54 من أبواب الشهادات الحديث 1 و 2 و 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست