responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 134
ك‌ * (بناء الجدران، وعمل النواضح) * وحفر الأنهار والآبار وما يسقى بها من دالية أو دولاب أو نحو ذلك.
والأكثر - كما في المسالك [1] وغيره - على أن الكش للتلقيح على المالك.
خلافا للحلي، فعلى العامل [2]. وفي التذكرة: أن شراء الزبل وأجرة نقله على رب المال [3].
والأقوى في ذلك كله الرجوع إلى المتعارف في كل بلد أو قرية، فإنه الأصل في أمثال هذه المسائل.
وكذا * (خراج الأرض) * على المالك، لعين ما مر في المزارعة * (إلا أن يشترط) * شئ من ذلك * (على العامل) * فيلزمه بعد أن يكون معلوما.
ولا فرق بين أن يكون المشترط عليه جميعه أو بعضه بلا خلاف، إلا من الإسكافي في اشتراط المالك على العامل إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس يأتي به لا يكون للمساقي في ثمرته حق [4]. وهو شاذ.
والمصير إلى الأول متعين، لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط.
ومنه يظهر الوجه في لزوم الشرط في صورة العكس، وهي اشتراط العامل ما عليه على المالك، لكن فيها يفرق بين صورتي اشتراط الجميع والبعض فيبطل في الأولى، لمنافاته لمقتضى العقد، ولا خلاف فيه وفي أصل الاشتراط مطلقا، كان المشروط أقل، أو أكثر، بل في ظاهر المسالك الإجماع عليه [5].
إلا من المبسوط كما في المختلف فيما إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه فأبطل به المساقاة، بناء على أن وضعها على أن من رب


[1] المسالك 5: 49.
[2] السرائر 2: 451.
[3] التذكرة 2: 346 س 30.
[4] كما في المختلف 6: 199.
[5] المسالك 5: 50.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست