responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 133
فلا يقدحان فيه [1].
وللصحيح: عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول: اسق هذا واعمره ولك نصف ما خرج، قال: لا بأس [2].
وله وجه للدليل الأول دون الباقي، لضعفها، سيما الأخير، لما مر في المزارعة. ولكنه شاذ. فالمصير إليه ضعيف.
* (ويلزم العامل من العمل) * مع إطلاق العقد ما دل عليه العرف والعادة م‌ * (- ما فيه مستزاد الثمرة) * خاصة - كما عن الإسكافي [3]، ويشعر به ظاهر العبارة - أو إصلاحها أيضا، كما عليه أكثر متأخري الطائفة.
وضابطه - كما ذكره الأصحاب -: ما يتكرر كل سنة، كإصلاح الأجاجين، وإزالة الحشيش المضر بالأصول، وقطع ما يحتاج إلى القطع من أغصان الشجر والنخل، وإصلاح الأرض بالحرث والحفر حسب ما يحتاج إليه، والسقي والتلقيح والعمل بالناضح، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضر بها من الأغصان والأوراق، لإيصال الهواء إليها وما يحتاج إليه من الشمس، ولقاط الثمرة بمجرى العادة وحفظها، إلى غير ذلك.
* (وعلى المالك) * القيام بما يقتضي العرف والعادة قيامه به.
وضابطه - كما ذكروه -: ما لا يتكرر كل سنة وإن عرض له في بعض الأحوال التكرر مما يتعلق نفعه بالأصول بالذات.
وإن حصل منه النفع للثمرة بالعرض فإنه على المالك دون العامل،


[1] نقله عنه الشهيد في المسالك 5: 45.
[2] الوسائل 13: 202، الباب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث 2، وراجع التهذيب 7:
198، 876.
[3] كما في المختلف 6: 198. وفيه: وقال ابن الجنيد: وكل حال يصلح بها الثمرة والزرع، فعلى
المساقي عملها.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست