responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 130
والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث والسقي ورفع أغصان الكرم على الخشب وتأبير ثمرة النخل، دون نحو الجذاذ والحفظ والنقل وقطع الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا تستزاد بها الثمرة، فإن المساقاة لا تصح بها إجماعا، كما عن التذكرة [1] وفي المسالك [2] والروضة [3] وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى ما مر من القاعدة.
وحيث لا تصح صحت الإجارة على بقية الأعمال بجزء من الثمرة والصلح والجعالة بلا إشكال، لعموم أدلتها السليمة عما تصلح للمعارضة.
* (ولا تبطل) * بموتهما، ولا * (بموت أحدهما على الأشبه) * الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، لما مر في المزارعة.
خلافا للمبسوط [4] فقال: يبطل عندنا. وهو شاذ.
والإجماع المستفاد من ظاهر كلامه بمصير كافة المتأخرين إلى خلافه مع عدم عثور على موافق له موهون.
فالمصير إليه ضعيف * (إلا أن يشترط) * المالك * (تعيين العامل) * فتنفسخ بموته بلا خلاف ولا إشكال. وأما الأحكام المترتبة على موت كل منهما فبيانها في المزارعة قد مضى.
* (و) * إنما * (تصح) * المساقاة * (على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه) * فتصح على النخل والكرم وشجر الفواكه بلا خلاف فيها وفي عدم الصحة في نحو الشجر الغير الثابت، والودي - بالدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة أخيرا، وهو صغار النخل، كما في المسالك [5] -


[1] التذكرة 2: 343 س 24.
[2] المسالك 5: 39.
[3] الروضة 4: 311.
[4] المبسوط 3: 216.
[5] المسالك 5: 43.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست