responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 129
المتقدمة في صدر المزارعة.
* (وتلزم المتعاقدين، كالإجارة) * بلا خلاف بيننا، كما في المسالك [1] وغيره، لعين ما مر في المزارعة، فلا تنفسخ إلا بالتقايل.
* (وتصح) * المساقاة * (قبل ظهور الثمرة) * إجماعا، كما هنا وعن التذكرة [2] وفي المسالك [3] وشرح الشرائع للمفلح الصيمري [4] وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى أدلة مشروعية هذه المعاملة، إذ لا فرد لها أظهر من مفروض المسألة.
* (و) * كذا * (بعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد) * في الثمرة على الأشهر الأظهر بين الطائفة، بل لعله عليه عامتهم، لجهالة القائل بعدم الصحة - وإن اشتهر حكايته في كتب الجماعة - فغير بعيد كونه إجماعا، كالأول.
فيمكن أخذه حجة، مضافا إلى الأصل، وعموم النصوص الدالة على المشروعية، وفحوى ما دل على الصحة في الصورة السابقة، فإن المعاملة حينئذ أبعد عن الغرر للوثوق بالثمرة، فتكون أولى مما لو كانت معدومة.
ووجه عدم الصحة أن الثمرة إذا ظهرت فقد حصل المقصود، فصار بمنزلة المضاربة بعد ظهور الربح، وأن المقصود من المساقاة ظهور الثمرة بعمله.
وفيهما منع ظاهر.
ولو كان العمل بحيث لولاه لاختل حال الثمرة، لكن لا يحصل به زيادة - كحفظها من فساد الوحش والآفة - فمقتضى القاعدة المتقدم إليها الإشارة غير مرة هنا وفي المزارعة فساد المعاملة.


[1] المسالك 5: 39.
[2] التذكرة 2: 343 س 23.
[3] المسالك 5: 39.
[4] غاية المرام: 88 س 11 " مخطوط ".


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست