responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 124
فإن تم كان هو الحجة، دون الرواية: عن رجل استأجر من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك [1].
لقصور السند بجهالة الراوي، والشهرة القديمة تصلح جابرة حيث لا يعارضها الشهرة المتأخرة وقد عارضتها في المسألة. فالترجيح فيها للثانية، لكثرة أدلتها من الأصول والنصوص المستفيضة.
هذا، مع احتمالها القصور في الدلالة، فإن غايتها أنه لا يصلح، وهو أعم من الحرمة، بل مشعر بالكراهة عند جماعة ومنهم شيخ الطائفة، القائل هنا بالحرمة، بل جعله دليلا للكراهة [2]، وصريحا فيها في مواضع عديدة.
وإجماع الغنية [3] [مع وهنه] [4] بمخالفة معظم الطائفة وإن كانوا بعده موهون، فلا يصلح للحجية، سيما إذا عارضته الشهرة المحكية على الجواز في التذكرة [5]، كما عرفته.
وأما ما في رواية أخرى: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح شيئا [6].
فيجاب عنه - مضافا إلى قصور سندها كالسابقة - بقصور الدلالة، فإن غايتها ثبوت البأس في محل المنع، وهو أعم من الحرمة.
وحمله عليها - لإضافته إلى الدار، وهو للحرمة، كما دلت عليه بعض الأخبار السابقة - إنما يتم لو لم يمكن استعماله في الأعم منها ومن الكراهة،


[1] الوسائل 13: 261، الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3 و 4.
[2] راجع الاستبصار 3: 129 و 131.
[3] الغنية: 287.
[4] لا يوجد في المخطوطات.
[5] التذكرة 2: 290، السطر الأخير.
[6] الوسائل 13: 263، الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست