responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 123
حرام، كذا في الأول. وبدل " الحانوت " ب‌ " البيت " في الباقي [1].
وفي موثقين منها: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة لا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان، كذا في أحدهما [2]. وقريب منه في الثاني [3].
ولا يقدح في الاستدلال بهما تضمنهما للنهي عن التقبيل بزيادة في النقدين، لاحتمال أن يكون المراد منه المزارعة، أي لا تستأجره بهما فتزارع بأكثر منهما.
ويكون الوجه حينئذ في النهي ما مر من اشتراط كون المزارعة بحصة مشاعة من الحاصل، فلا يجوز بالنقدين وما في معناهما.
وليس الوجه فيه المنع عن خصوص الزيادة، وإنما ذكرت تبعا للعادة، من عدم وقوع المزارعة مرة ثانية، إلا معها.
ولو لم تحمل الروايتان على ذلك للحقتا بالشواذ، لعدم قائل بها كذلك، وهو الفرق بين النقدين وغيرهما، فجواز الزيادة في الثاني، دون الأول.
فتأمل.
خلافا للمقنع والإسكافي والشيخين والمرتضى والحلبي [4]، والقول الآخر للديلمي [5] والقاضي [6]، فاختاروا الحرمة، وهو خيرة الغنية، مدعيا عليها إجماع الإمامية [7].


[1] الوسائل 13: 260، الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 و 5.
[2] الوسائل 13: 261، الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2.
[3] الوسائل 13: 262، الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 6.
[4] في وحدة جهة خلافهم نظر، راجع المقنع: 390، المختلف 6: 145، المقنعة: 640، النهاية 2:
267، الإنتصار: 231، الكافي في الفقه: 346، المراسم: 195، المهذب 2: 12، الغنية: 286.
[5] المراسم: 195.
[6] المهذب 2: 12.
[7] الغنية: 286.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست