responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 54
وهو مقتضى الأصول المتقدمة أيضا، مع أصل آخر، وهو لزوم النهي عن المنكر، فإذا علمنا بعمله وجب علينا نقضه وزجره عنه، فكيف يجوز لنا إعانته عليه؟! ما هذا إلا أمر عجيب (و) إن خالف فيه الأكثر، فقالوا: (يكره بيعه ممن يعمله) مع عدم الشرط والاتفاق مطلقا، علم بعمله أو ظن.
ولا بعد في الثاني، وإن كان الأحوط فيه أيضا العدم.
إلا أن الأول - مع ما عرفت من الأدلة - على خلافه غير ظاهر الوجه.
إلا ما يستفاد من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، الواردة في الثاني، المبيحة لبيعه ممن يخمره على الإطلاق، خرج منها المجمع على تحريمه من البيع في صورتي الاشتراط والاتفاق، ويبقى الباقي تحت الإطلاق.
منها الصحيح: عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به، تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله تعالى واستخفه [1].
والصحيح: عن بيع العصير ممن يخمره، فقال: حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا [2].
والصحيح: لو باع تمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، الخبر [3].
والصحيح: عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى بالأول بأسا [4].


[1] الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.
[2] الوسائل 12: 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8.
[3] الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
[4] الوسائل 12: 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست