الإعانة على الإثم المؤيد بالعقول. مضافا إلى الخبر في الأول: عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره. ولا ينافيه الصحيح: " عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير، قال: لا بأس " [1] لاحتمال اختصاصه بصورة عدم الشرط والاتفاق، بل عدم العلم والظن [2] أيضا، لانتفاء التحريم معه اجماعا، مع قصوره عن المقاومة لما مر وإن قصر بحسب السند، لانجباره بالاجماع، والأصول الثابتة من جهة النقل والعقل. هذا، مع أن حمل الخمر [والخنزير] [3] فيه غير منحصر الوجه في التحريم، فيحتمل ارتكابه للتخليل. ولا ينافيه حمل الخنازير، لأعمية وجهه كالأول من الحرام، فيحتمل الحمل لوجه محلل، كحصول جبر فيه ونحوه. وخصوص الصحيح في الأخير: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا [4]، ونحوه الخبر المعتبر بالعمل، ووجود ابن محبوب وأبان المجمع على تصحيح رواياتهما في سنده [5]، فلا يضر جهالة راويه، مع خلوهما عن المعارض، واعتضادهما بما مر من الأصول، والاجماع المحقق أو المنقول [6]. وظاهرهما - كالخبر الأول - انسحاب حكم التحريم إلى صورة العلم بالشراء لذلك وإن لم يشترط أو يتفق عليه، وبه أفتى في المختلف والمسالك [7] وغيرهما.
[1] الوسائل 12: 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2. [2] في المطبوع: أو الظن. [3] لم يرد في " م، ق، ش ". [4] الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 1. [5] الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2. [6] في " م ": والمنقول. [7] المختلف 5: 22، والمسالك 3: 124.