responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 366
وثانيا: بوقوع التصريح به في قوله: " التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس "، ولذا حمله الشيخ على العرية [1].
والذب عن ذلك بتقييد الإطلاق في الأول، ودعوى عدم القدح في الحجية بخروج البعض للندرة في الثاني لا يفيد، فإن أمثال ذلك وإن لم يقدح فيها ابتداء [2]، إلا أنه قادح في مقام التعارض جدا.
وعدم ظهور الثاني في البيع - الذي هو خاصة بمقتضى النصوص والفتاوى - محل المنع، فيحتمل الصلح. وقد حمله الشيخ [3] والمختلف [4] عليه. وهو متعين، جمعا.
(وكذا لا يجوز بيع السنبل) كما في أكثر النصوص والفتاوى، بل في المبسوط [5] والمسالك [6] الاتفاق عليه، فيرجع إليه التعبير عنه [7] في بعضها ببيع الزرع (بحب منه) إجماعا نصا وفتوى.
(و) الجميع مع الإشارة إلى المستند في أن هذه المعاملة (هي المحاقلة) قد تقدم.
(وفي) جواز (بيعه بحب من غيره قولان، أظهرهما) وفاقا لمن مضى (التحريم) لعين ما مضى، مضافا إلى خصوص الموثق هنا الآمر بشراء الزرع بالورق، المعلل بأن أصله طعام [8]، المشعر، بل الظاهر في المنع عن بيعه بالطعام مطلقا.
والقول الثاني لمن تقدم، استنادا منهم إلى العمومين المخصصين بما مر،


[1] الاستبصار 3: 91، ذيل الحديث 310.
[2] في " م ": أولا.
[3] الاستبصار 3: 92، ذيل الحديث 312.
[4] المختلف 5: 208.
[5] المبسوط 2: 117.
[6] المسالك 3: 364 و 365.
[7] لا توجد في المخطوطات.
[8] الوسائل 13: 23، الباب 12 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست