responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 365
والحمل - كما في أحدهما - والنخل - كما في ثانيهما - أعم من التمر جدا، فكيف يمكن جعل اللام للعهد والإشارة إليهما [1]! فتأمل جدا.
والقول الثاني - وهو الجواز - للنهاية [2] وجماعة [3]، للأصل، والعمومات المخصصين بما مر من الأدلة، والمعتبرين.
أحدهما الصحيح: في رجل قال للآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، الحديث [4].
وثانيهما الموثق: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي، وأبى أن يفعل، الحديث.
وفي آخره: أن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: هذا ربا، قلت: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، قال: صدقت [5].
وفيهما - مضافا إلى قصور الثاني سندا لمقاومة ما مر جدا - مخالفة الأول منهما وإن صح سنده المجمع عليه.
أولا: بإطلاق جواز البيع بالتمر في صدره، بل عمومه الشامل لما إذا كان من النخلة جدا.


[1] في " م، ه‌ ": إليها.
[2] النهاية 2: 211.
[3] التذكرة 1: 508 س 37.
[4] الوسائل 13: 11، الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث 1.
[5] الوسائل 13: 12، الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست