والحمل - كما في أحدهما - والنخل - كما في ثانيهما - أعم من التمر جدا، فكيف يمكن جعل اللام للعهد والإشارة إليهما [1]! فتأمل جدا. والقول الثاني - وهو الجواز - للنهاية [2] وجماعة [3]، للأصل، والعمومات المخصصين بما مر من الأدلة، والمعتبرين. أحدهما الصحيح: في رجل قال للآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، الحديث [4]. وثانيهما الموثق: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي، وأبى أن يفعل، الحديث. وفي آخره: أن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: هذا ربا، قلت: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، قال: صدقت [5]. وفيهما - مضافا إلى قصور الثاني سندا لمقاومة ما مر جدا - مخالفة الأول منهما وإن صح سنده المجمع عليه. أولا: بإطلاق جواز البيع بالتمر في صدره، بل عمومه الشامل لما إذا كان من النخلة جدا.
[1] في " م، ه ": إليها. [2] النهاية 2: 211. [3] التذكرة 1: 508 س 37. [4] الوسائل 13: 11، الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث 1. [5] الوسائل 13: 12، الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.