responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 330
مطلقا، حكمية كانت، أو عينية.
فلا يجوز الاستناد فيما خالفه إلى مثلها مع ما هي عليه مما قدمنا، فلو بيع الدرهمان - بل مطلق الربويات - كذلك بطل، وفاقا لجماعة كالشهيدين [1] والفاضل في المختلف [2] والمحقق الثاني في شرح القواعد [3] والصيمري في شرح الشرائع [4].
(و) على العمل بها، كما فهموه (لا يتعدى الحكم) إلى غير موردها، اقتصارا فيما خالف الأصل المتقدم على المتيقن من النص والفتوى.
خلافا للمحكي عن جماعة، فجوزوا التعدية مطلقا في الطرفين، من الشرط، والنقدين [5]. وهو ضعيف جدا.
(ويجوز أن يقرضه الدراهم) والدنانير [6] (ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى) للأصل، والعمومات، مع فقد المانع من نص أو إجماع، لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع، وليس الإنقاد في بلد آخر منه جدا.
مضافا إلى خصوص الصحيح: في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه في أرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس [7].
ولعل المراد من الإسلاف فيه القرض، لكثرة استعماله فيه [8].
ولم أقف على من تعرض لهذا الحكم هنا، ولا في بحث القرض بنفي


[1] الدروس 3: 304، الدرس 262، والمسالك 3: 345، والروضة 3: 381.
[2] المختلف 5: 108.
[3] جامع المقاصد 4: 202.
[4] غاية المرام: 68 س 2 (مخطوط).
[5] المسالك 3: 345.
[6] في " م، ق، ش ": أو الدنانير.
[7] الوسائل 12: 480، الباب 14 من أبواب الصرف الحديث 1.
[8] في نسخة بدل المطبوع ما يلي: وفي الصحيح: يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط أن يدفعها
بأرض أخرى سواء يوزنها واشترط ذلك عليه، قال: لا بأس.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست