responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 329
وفي الثاني: عن فضول الكيل والموازين، فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس [1].
ولكن يستحب الرد، لما مر من استحباب أخذ الناقص وإن استحب دفع الزائد للبائع. بل وربما يتعين لو علم من عادته عدم الزيادة بمثلها إلا سهوا وإن كانت معتادة من غيره جدا، فيرجع إلى حكم المسألة المذكورة سابقا.
(الثانية: يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ويشترط عليه صياغة خاتم) وفاقا للنهاية [2] وجماعة، لرواية قاصرة السند بالجهالة، والمتن عن [3] الدلالة، إذ فيها: عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدلك درهما طازجيا بدرهم غلة، قال: لا بأس [4].
وهو كما ترى، لا دلالة فيه على المطلوب أصلا.
فأولا: بتضمنها جعل أبدال الدرهم بالدرهم شرطا في الصياغة، لا بيعهما بشرطها، وأحدهما غير الآخر جدا.
وثانيا: بتضمنها إبدال درهم طازج بدرهم غلة، مع شرط الصياغة من جانب الغلة، فقد ذكر جماعة من أهل اللغة أن الطازج هو الخالص، والغلة غيره، وهو المغشوش.
وحينئذ، فالزيادة الحكمية - وهي الصياغة - في مقابلة الغش، وهذا لا مانع عنه مطلقا لا في هذه المسألة ولا في غيرها ولا في الحكمية ولا غيرها.
وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى، لكن لا في مطلق الدرهم، كما ذكروه، بل ما شابه موردها.
هذا، مع مخالفتها الأصل المطرد من عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين


[1] الوسائل 12: 403، الباب 27 من أبواب أحكام العقود الحديث 3.
[2] النهاية 2: 127.
[3] في " خ ل " من المطبوع و " ق، ه‌ ": على.
[4] الوسائل 12: 480، الباب 13 من أبواب الصرف الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست