responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 273
لم يحضن فيها غالبا في العادة.
ويمكن أن ينزل على ذلك عبارة المتن والجماعة.
(الخامسة: لا يرد البزر) بفتح الباء وكسر ها، حب يؤخذ منه دهن، يقال له: دهن الكتان، كأنه بتقدير مضاف، أي دهن البزر، ويطلق على الدهن، كما عن الصحاح [1].
(والزيت بما يوجد فيه من الثفل [2] المعتاد) بضم المثلثة، هو والثافل ما استقر من كدرة تحت المائع، والأصل في الحكم - بعد الإجماع على الظاهر - الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض.
أما بناء على أن مثله ليس عيبا، أو لاقتضاء طبيعة الدهن كون ذلك فيه غالبا، فيجري مجرى علم المشتري بالعيب المسقط للرد، كما مضى، ويأتي.
(نعم لو خرج) بالكثرة (عن) القدر الذي جرت به (العادة جاز رده) لكونه حينئذ عيبا بالضرورة عرفا وعادة.
لكن الرد مشروط بما (إذا لم يعلم) وأما معه فلا رد، بلا خلاف فيه وفيما مضى، استنادا فيهما إلى قواعد العيب المتقدمة نفيا وإثباتا.
ولا يشكل صحة البيع مع زيادته عن المعتاد بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات فيجهل مقدار ثمنه، لأن مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة، كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة، من دون العلم بالتفصيل.
وعلى التفصيل في العبارة يحمل بعض المعتبرة، كالحسن كالصحيح، بل الصحيح على الصحيح: إن كان المشتري يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه رده، وإن لم يكن يعلم فله رده [3].
(السادسة: لو تنازعا في) شئ من مسقطات الخيار، ك‌ (التبري من


[1] الصحاح 2: 589.
[2] في المتن المطبوع: التفل.
[3] الوسائل 12: 418، الباب 7 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست