responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 272
عيبا عادة.
ويندفع الأول: بما مر.
والثاني: بأن الرد لعل المستند فيه هو اطلاق النص، لا ثبوت كونه مرة من العيب.
فإذا الإطلاق أظهر، وفاقا للأكثر.
(الرابعة: لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد) وفاقا للنهاية [1] والقاضي [2] وابن حمزة [3] والمتأخرين كافة، للصحيح: عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه [4]. و (لأن ذلك لا يكون إلا لعارض) غير طبيعي فيكون عيبا.
خلافا للحلي، فلا ترد [5]. وهو شاذ.
والدليلان سيما الثاني عليه حجة، ومقتضاه - بل الأول أيضا، كما قيل [6]، ولعله غير بعيد - أنه لا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر، كما في العبارة وعبارة جماعة، بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها ذوات أسنانها في تلك البلاد [7].
ومنه ينقدح الوجه فيما ذكره بعض الأصحاب [8]، من أن عدم تحيض الحديثة البلوغ في المدة المزبورة ليس عيبا يوجب الرد بالبديهة، فإن أمثالها


[1] النهاية 2: 161.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف 5: 175.
[3] الوسيلة: 256.
[4] الوسائل 12: 413، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1.
[5] السرائر 2: 305.
[6] قاله صاحب الحدائق 19: 103.
[7] القائل الشهيد الثاني في الروضة 3: 499.
[8] مجمع الفائدة 8: 445.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست