عيبا عادة. ويندفع الأول: بما مر. والثاني: بأن الرد لعل المستند فيه هو اطلاق النص، لا ثبوت كونه مرة من العيب. فإذا الإطلاق أظهر، وفاقا للأكثر. (الرابعة: لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد) وفاقا للنهاية [1] والقاضي [2] وابن حمزة [3] والمتأخرين كافة، للصحيح: عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه [4]. و (لأن ذلك لا يكون إلا لعارض) غير طبيعي فيكون عيبا. خلافا للحلي، فلا ترد [5]. وهو شاذ. والدليلان سيما الثاني عليه حجة، ومقتضاه - بل الأول أيضا، كما قيل [6]، ولعله غير بعيد - أنه لا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر، كما في العبارة وعبارة جماعة، بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها ذوات أسنانها في تلك البلاد [7]. ومنه ينقدح الوجه فيما ذكره بعض الأصحاب [8]، من أن عدم تحيض الحديثة البلوغ في المدة المزبورة ليس عيبا يوجب الرد بالبديهة، فإن أمثالها
[1] النهاية 2: 161. [2] نقله عنه العلامة في المختلف 5: 175. [3] الوسيلة: 256. [4] الوسائل 12: 413، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1. [5] السرائر 2: 305. [6] قاله صاحب الحدائق 19: 103. [7] القائل الشهيد الثاني في الروضة 3: 499. [8] مجمع الفائدة 8: 445.