responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 144
(منفردا) للجهالة.
وهو حسن إن لم تزل بما يوجب المعلومية، كالمشاهدة في نحو القصب والأصواف والأوبار والشعر، فإنها تؤثر المعلومية فيها على الأشهر الأقوى، وإن كان كل من الأصواف وتالياتها موزونا في الجملة، لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجز عرفا، دون ما إذا كانت على الظهر جدا، فإنها - حينئذ - كالثمرة على الشجرة ليست بموزونة، فيصح بيعها مع المشاهدة، وفاقا للمفيد [1] والحلي [2] وأكثر المتأخرين، للأصل، وفقد المانع.
خلافا لظاهر إطلاق العبارة، تبعا للمشائخ الثلاثة.
والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
وقيد الشهيد الجواز بشرط الجز، أو كونها مستجزة بالغة أوانه [3].
قيل: ولا وجه لاعتباره، لأن ذلك لا مدخل له في الصحة، بل غايته مع تأخيره الامتزاج بمال البائع، وهو لا يقتضي بطلان البيع، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلح [4]. وهو حسن.
ولو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدة معلومة وتبعية المتجدد لها في البيع بنى على القاعدة السابقة، فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح، وإلا فلا.
(وكذا) لا يجوز بيع (ما يلقح الفحل) وهو ما تحمله الناقة منفردا إجماعا، للجهالة، وللرواية المروية عن معاني الأخبار، المتضمنة لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الملاقيح والمضامين [5] وتفسير الأول بما في البطون وهي الأجنة، والثاني بما في أصلاب الفحول.


[1] المقنعة: 609.
[2] السرائر 2: 322.
[3] الدروس 3: 196، الدرس 238.
[4] الروضة 3: 283.
[5] معاني الأخبار: 278.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست