responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 473
والمسالك [1]، بناء على أنه لا يقدر على شئ.
خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه [2] وصريحه في المقنع [3] - كما حكي - فالثاني، ووافقه في التحرير [4]، للمرتضوي العامي [5]، والباقري الخاصي [6]، وفيهما أنه يؤخذ من سيده، كما أفتيا به.
وظاهر المنتهى [7] والدروس [8] وغيرهما التردد فيه، ولعله في محله، إلا أن مقتضى الأصل حينئذ المصير إلى الأول، وإن كان الأحوط الأخذ بالثاني.
(ومن بلغ منهم) أي من الصبيان (أمر بالاسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا) كما هنا وفي جملة من كتب الفاضل ومنها المنتهى [9]، وظاهره عدم خلاف فيه بين العلماء، حيث لم ينقل فيه خلافا، ولعله للعموم كتابا وسنة، خرج منه حال الصباوة وبقي غيرها.
ومنه يظهر أنه لو أفاق المجنون أو أعتق العبد فعليهما الجزية، ويستأنف العقد معهما أو يسلما، فإن امتنعا صارا حربيين، كما صرح به في القواعد [10].
وفيه وفي المنتهى أنه لا اعتبار بجزية الأب [11]، وهو كذلك، للأصل


[1] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 157 س 26.
[2] من لا يحضره الفقيه: ح 3565 باب نوادر العتق ج 3 ص 155.
[3] المقنع: باب العتق والتدبير ص 160.
[4] تحرير الأحكام: في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 149 س 25.
[5] المغني لابن قدامة: كتاب الجهاد ج 10 ص 587.
[6] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 6 ج 11 ص 97.
[7] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 965 س 14.
[8] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 161.
[9] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 963 س 31.
[10] قواعد الأحكام: كتاب الجهاد، في أحكام الجزية ج 1 ص 112 س 8.
[11] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 963 س 31.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست